جمع الهمة لإثبات أن إرسال اليدين بعد الرفع من الركوع هو السنة



الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد : فإن الصلاة أفضل أركان الإسلام بعد الإيمانالصلاة ،وهي صلة بين العبد وبين ربه ،وقد أمر الله بإقامتها فقال سبحانه : ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾[1] ،وليس المقصود بإقامة الصلاة أداء الصلاة و الإتيان بهيئاتها فقط بل أداء الصلاة مع إحسانها بأداء الصلاة بأركانها وشروطها وسننها وهيئاتها ،والمداومة عليها يقال : قام الشيء إذا دام وثبت ،وقام الحق أي ظهر وثبت[2] ،ولا يمكن أن نقيم الصلاة حق الإقامة إلا بتأدية الصلاة حسب ما أمر النبي r فهو المبين للدين ،وقد قال r : « صلوا كما رأيتموني أصلي »[3] ،فنحن مأمورون بالصلاة كما صلى النبي r فمن قال السنة في الصلاة كذا طالبناه بثبوتها عن النبي r فالعبادة توقيفية لا مجال للرأي فيها ،وفي عصرنا اختلف العلماء في وضع اليدين بعد الرفع من الركوع بين قائل بالإرسال ،وقائل بالوضع ،والمطالب بالدليل في هذه الحالة هو القائل بالوضع فهو يثبت هيئة خاصة فعلها r أما القائل بالإرسال فلم يثبت هيئة خاصة ،ولذلك هو مستند إلى أن الأصل في العبادة المنع ما لم يأت دليل ،وما دام لم يأت دليل بالوضع فالأصل الإرسال كحالة الإنسان قبل الدخول في الصلاة كذلك إذا دخل في الصلاة ،ومن يقرأ صفة صلاة النبي في كتب الفقه للعلماء السابقين يجد كثير منها لاتذكر الوضع بعد الرفع من الركوع أصلا ،وبعض الكتب إذا ذكرت الوضع بعد الرفع من الركوع تجد قولها بالجواز لا السنية أو من الكتب من ينص على الإرسال بعد الرفع من الركوع لا الوضع ،و من يقرأ الأحاديث التي بينت صفة صلاة النبي r لا يجد حديث صريح في ذلك ،وإنما يجد أحاديث عامة في وضع اليمنى على اليسرى في قيام الصلاة ،وكيف تؤخذ هيئة في الصلاة بدليل عام ،والعبادة توقيفية تحتاج لنص صحيح صريح ؟!!!والرفع من الركوع لا يسمى قياما بإطلاق بل يقيد بالركوع ،ولا يوجد دليل ينص على أن النبي r عندما اعتدل من الركوع وضع اليمنى على اليسرى و من العلماء السابقين من ذكر إرسال اليدين بعد الرفع من الركوع في سنن الصلاة الفعلية ،وهذا القول هو الذي تشهد له النصوص بالرجحان ولذلك عزمت على أن أبينه في بحث أسميته : (( جمع الهمة لإثبات أن إرسال اليدين بعد الرفع من الركوع هو السنة )) ، وكان البحث مكونا من مقدمة و ستة فصول وخاتمة فما كان من توفيق فمن الله ، وما كان من خطأ أو نسيان فالله ورسوله منه براء وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه والصلام عليكم و رحمة الله .
فصل 1: الأصل في العبادة الحظر والمنع :
الله خلق الإنس والجن ليعبدوه فقال سبحانه : ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾[4]فأرسل الله الرسل حتى يعرفوا الناس ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات والسلوك ليمتثلوها ،ويعرفون ما يبغضه الله ويكره من الأقوال والأفعال والاعتقادات والسلوك ليجتنبوها ، و عقول الناس قد تدرك حسن معظم أفعالهم الحسنة وقبح معظم أفعالهم القبيحة لما تترتب عليها الأفعال من المصالح والمفاسد ،وبناء على ما في الأفعال من صفات ،ولكن لا يلزم من كون الفعل حسنا عند الناس أن يأمر الشرع به ،ولا يلزم من كون الفعل قبيحا أن ينهي الشرع عنه فالعقول مهما كانت قاصرة عن معرفة كون الفعل الحسن عقلا حسنا عند الله أو الفعل القبيح عقلا قبيح عند الله ،فقد يكون الفعل الحسن عندهم قبيحا عند الله ،والفعل القبيح عندهم حسن عند الله فالناس قد ترى بهواها النافع ضارا والضار نافعا متأثرين بشهواتهم وتطلعهم للنفع العاجل اليسير دون التفات إلى الضرر الآجل الجسيم ،والعقول متفاوتة فقد يكون الحسن عند أحدهم قبيح عند الآخر ؛ولذلك الشرع لا يدرك بدون رسل فالرسل هم الذين يعرفون الناس ما يجوز التعبد به لله ،وما لا يجوز ، ومن هنا لا يجوز أن نتعبد لله إلا بما جاء به رسوله r ،ولا يجوز لأحدٍ كائنا من كان أن يخترع من عند نفسه قولاً أو فعلاً و يقول هذا عبادة فمن أين عرف أنها عبادة ،والعبادة لاتدرك إلا عن طريق الوحي ،ولا وحي بعد النبي r ؟ كونه قال أنها عبادة فهو يخبر أن الله يحبها فمن أين عرف أن الله يحبها ؟ أهو رسول يوحى إليه ؟!! وقد حذر النبي r من التعبد لله بما لم يشرعه فقال : « ... وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة ،وكل بدعة ضلالة ،وكل ضلالة في النار»[5] أى فالبدعة في النار أي تكون سبباً فى إدخال صاحبها النار ،والذي يفعل ما يظنه عبادة إنما يفعله لأجل ثواب الله ولذلك أخبر النبي أنها لا تقبل حتى لا يكون هناك محفزا لفعلها بل مثبطا عن فعلها فقال رسول الله r: « من أحدث فى أمرنا ما ليس منه فهو رد[6]»[7] قال النووى : ( قوله r : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » أي مردود. فيه دليل على أن العبادات من الغسل والوضوء والصوم والصلاة إذا فعلت على خلاف الشرع تكون مردودة على فاعلها ....وفيه دليل على أن من ابتدع في الدين بدعة لا توافق الشرع فإثمها عليه ،و عمله مردود عليه ،وإنه يستحق الوعيد )[8].ومن هذه الأدلة وغيرها استدل العلماء بأن الأصل في العبادة المنع والتحريم إلا ما دل الدليل على أنه مشروع[9]فأي إنسان يتعبد لله بقول أو عمل أو عقيدة بدون دليل شرعي فإنه مبتدع وعمله مردود[10] ، فمن أدعى في فعل أو قولٍ أنه عبادة طالبناه بالدليل المثبت لها ؛ لأن الأصل عدم وجودها ،و العبادة لا تتلقى إلا من قبل الشرع . قال الشيخ أبو بكر الجزائري : (كل عمل يراد به التقرب إلى الله تعالى للحصول على الكمال والسعادة بعد النجاة من الشقاء والخسران ينبغي أن يكون أولا مما شرع الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله r، وأن يكون ثانيا مؤدىً على نحو ما أداه عليه رسول r مراعى فيه كميته أي عدده بحيث لا يزيد عليه ولا ينقص منه ، وكيفيته بحيث لا يقدم فيه بعض أجزائه ولا يؤخر . وزمانه بحيث لا يفعله في غير الوقت المحدد له . ومكانه فلا يؤديه في غير المكان الذي عينه الشارع له . وأن يريد به فاعله طاعة الله تعالى بامتثال أمره . أو التقرّب إليه طَلَبًا لمرضاته والقرب منه ، فإن فقد العمل واحدة من هذه الاعتبارات : أن يكون مشروعا ، وأن يؤديه على النحو الذي أداه عليه رسول الله r ، وأن يريد به وجه الله خاصة بحيث لا يلتفت فيه إلى غير الله سبحانه وتعالى . فإنه يبطل )[11] .
فصل 2 : الاستدلال بالعموم على الهيئات التعبدية بلا دليل منفصل لا يجوز : لا يجوز الاستدلال على هيئة تعبدية بنص عام بل لا بد من دليل منفصل يبين أن هذه الهيئة تدخل في العبادة ؛ لأن العبادة الأصل فيها التوقيف ،ولا مجال للرأي فيها ، وكم من بدع وقعت من أصحابها بسبب الاستدلال بالنصوص العامة على الهيئات التعبدية فهناك بدع تسمى البدع الإضافية ،و البدع الإضافية هي ماكان الابتداع فيها مخالفاً للشرع من جهة موافقاً له من جهة أخرى فهي من وجه تضاف إلى الشرع ومن وجه آخر تباين الشرع ، وصاحبها يتقرب إلى الله بالمشروع وغير المشروع ،وبعض البدع التي يفعلها المبتدعة قد تكون أصولها ثابتة بالكتاب والسنة ،ولكن اخترع المبتدعة فيها قيدًا أو شرطًا أو صفة جديدة لم يدل عليها الدليل فإذا أنكرت عليهم ذلك احتجوا عليك بالأدلة التي تثبت أصل العبادة ، وكل ما لم يفعله النبي r ، مع قيام المقتضي له ، وزوال المانع يدل على أن السنة تركه ،وهي مقدمة على كل عموم وكل قياس . ومن الأمثلة على البدع الإضافية الأذكار الجماعية إذا أنكرت على فاعلوها احتج بالأدلة العامة التي تثبت مشروعية الذكر كقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾[12] ونحوها من الآيات الدالة على شرعية أصل الذكر ، فهذه العبادة تكون مشروعة بأصلها ممنوعة بوصفها ، أي إن هذا الوصف الجديد يحتاج إلى دليل جديد ،ولا يكتفى فيه بمجرد الأدلة المثبتة له ، فالأدلة التي تثبت أصل العبادة شيء ، وفعلها على وصفٍ معين شيء آخر ، فلابد من دليل زائد يثبت هذا الوصف بعينه ؛ لأن الأصل أن العبادة توقيفية وكذلك كيفيتها وشروطها توقيفية ،وذلك مثل قولنا إن دليل التحريم لا يستفاد منه النجاسة ؛ لأن التحريم شيء والنجاسة شيء آخر ، بل لابد من دليل آخر يدل على النجاسة ،ولا يكتفى بمجرد دليل التحريم فكذلك هنا فقولنا : الذكر الجماعي بدعة لا نعني به من حيث كونه ذكرًا إذا كانت ألفاظه لا محذور فيها ،وإنما نعني أن فعله بهذه الصفة هو البدعة ، فعلينا التفريق بين أدلة مشروعية الشيء وأدلة إيقاعها على صفةٍ معينة ،فأين الدليل على شرعية هذه الهيئة في الذكر ؟ ومن البدع الإضافية مصافحة الناس بعضهم بعضا بعد الصلاة فهناك أدلة عامة تثبت مشروعية المصافحة لكن لم يرد عن النبي r ولا عن أصحابه المصافحة بعد الفراغ من الصلاة ،ومن البدع الإضافية رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة فهناك نصوص عامة تثبت مشروعية رفع اليدين والدعاء لكن لم يرد عن النبي r ولا عن أصحابه فعل ذلك بعد الصلاة ،ومن البدع الإضافية الأذان في العيدين فقد استدل فاعلوه بأنه ذكر لله ودعاء للخلق إلى عبادة الله ، فيدخل في العمومات . كقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾[13] ، وقوله تعالى : ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ ﴾[14] فيقال لهم لم يثبت عن النبي r ولا عن أصحابه الآذان في العيدين ،و ترك النبي r ذلك مع وجود ما يعتقد مقتضيا ، وزوال المانع ، يدل على أن السنة ترك الآذان ،وليس لأحد أن يزيد في ذلك ، بل الزيادة في ذلك كالزيادة في أعداد الصلوات أو أعداد الركعات ، أو صيام الشهر ، أو الحج ، ومن البدع الإضافية قراءة سورة الإخلاص عقب كل أربع ركعات في صلاة التراويح فهذا لم يثبت عن النبي r ،ولا عن أصحابه و إليكم هذا الحديث الذي يقوي القول بأن الاستدلال بالعموم على الهيئة بلا دليل منفصل لا يجوز ،وهو عنعمر بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال : كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد قلنا لا فجلس معنا حتى خرج فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن اني رأيت في المسجد أنفا أمرا أنكرته ولم أر والحمد لله الا خيرا قال فما هو فقال ان عشت فستراه قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصا فيقول كبروا مائة فيكبرون مائة فيقول هللوا مائة فيهللون مائة ويقول سبحوا مائة فيسبحون مائة قال فماذا قلت لهم قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك قال أفلا أمرتهم ان يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون قالوا يا أبا عبد الله حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبل وأنيته لم تكسر والذي نفسي بيده أنكم لعلي ملة هي أهدي من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير قال : وكم من مريد للخير لن يصيبه إن رسول الله rحدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج[15] أرأيتم أتت نصوص عامة بمشروعية الذكر والحض على ذكر الله أتت نصوص عامة بمشروعيته لكن هذه الكيفية سبحوا مائة وغيرها لم تردعن النبي r ،ولا عن أصحابه وهم أعلم بسنته منا فدل هذا على أن هذه الهيئة لاتجوز .
فصل 3 : أحاديث صفة صلاة النبيrليس فيها وضع اليدين بعد الرفع من الركوع :الأحاديث التي ذكرت صفة صلاة النبيr ليس فيها وضع اليدين بعد الرفع من الركوع فها هو حديث وائل بن حجر في صحيح مسلم و غيره في سنية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه فيقول وائل: « أنه رأى النبي r رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر وركع، فلما قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد ،سجد بين كفيه »[16] وها هو حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما في سنية رفع اليدين عند التكبير والركوع والرفع من الركوع ،وكيفية رفعهما والقول عند الرفع من الركوع : « أن رسول الله rكان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة،وإذا كبر للركوع ،وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال : ( سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ). وكان لا يفعل ذلك في السجود »[17] ،وها هو حديث أبي حميد الساعدي في سنن الترمذي وغيره يصف صفة صلاة النبي rإذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيهثم قال الله أكبر وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتىيرجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم هوى إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر ثم جافى عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم أهوى ساجدا ثم قال الله أكبر ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتىيرجع كل عظم في موضعهن ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم»[18] ، وذكر ابن مسعود تكبير النبيr للركوع والسجود والرفع من الركوع والقيام للركعة التالية للركعة الأولى فقال : « كان رسول اللهr يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر »[19] وفي هيئة الركوع قال رفاعة بن رافع عن النبي r : « إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك »[20] وفي الرفع من الركوع حديث ابي هريرة قال : « كان رسول الله r إذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين ركع ثم يقول ( سمع الله لمن حمد ) . حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ( ربنا ولك الحمد ) . قال عبد الله ( ولك الحمد ) . ثم يكبر حين يهوي ثميكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفعرأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ،ويكبر من الثنتين بعد الجلوس »[21] وفي النزول للسجود قال أبو هريرة قال رسول الله r : «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه »[22] وفي السجود يضم أصابع يديه ويستقبل بهما القبلة ففي الحديث : «كان النبي r إذا ركع فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه»[23] وهذا غيض من فيض من الأحاديث ،ويلاحظ عدم ذكر الرواة وضع اليدين بعد الرفع من الركوع في صلاة النبي rمع أنهم قد نقلوا كل شيء فعله النبي r حتى ما قد يخفى على الناظر ،ولو كان النبي r يضع يديه بعد الرفع من الركوع لنقل إلينا نقلا صريحا ؛ لأنه أمر وجودي والأمور الوجودية مما تتوافر الههم على نقلها فما دام لم يبنقل نقلا صريحا فهذا دليل على عدم حدوثه ،والعلم عند الله سبحانه وتعالى .
فصل 4 : حجج المخالف ودحضها :واستدل المخالف بحديث سهل بن سعد : «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة »[24] قال : وباستقراء وتتبع وضع اليدين في الصلاة نجد ذكر الأحاديث لهيئات أخرى في الركوع والسجود والجلوس ،ولم يأت ذكر هيئة أخرى لليدين في القيام بعد الركوع أو قبله فيبقى حال القيام قبل الركوع أو بعد الركوع داخلا في هذا الحكم وإخراج القيام الثاني بلا دليل تحكم ،واستدل المخالف أيضا بحديث وائل في سنن النسائي وغيره : « رأيت النبي r إذا كان قائماً في الصلاة قبض بيمينه على شماله رأيت النبي r إذا كان قائماً في الصلاة قبض بيمينه على شماله »[25] قال : والاعتدال من الركوع يسمى قياما فيكون داخلا في الحكم فالقيام لغة نقيض الجلوس [26] ،واستدل المخالف أيضا بحديث وائل الذي في مسند أحمد : «رأيت النبي r حين كبر رفع يديه حذاء أذنيه ثم حين ركع ثم حين قال سمع الله لمن حمده رفع يديه ورأيته ممسكا يمينه على شماله في الصلاة فلما جلس حلق بالوسطى والإبهام وأشار بالسبابة ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى»[27] قال : ذكر الراوي الوضع بعد ذكر الرفع من الركوع وفي هذا دلالة أن الوضع كان في القيام الأول والثاني ،واستدل المخالف أيضا بحديث آخر لوائل بن حُجر في مسند أحمد : « صليت خلف رسول الله rفكبر حين دخل ورفع يديه وحين أراد أن يركع رفع يديه وحين رفع رأسه من الركوع رفع يديه ووضع كفيه وجافى وفرش فخذه اليسرى من اليمنى وأشار بأصبعه السبابة »[28]قال : قوله ( حين رفع رأسه من الركوع رفع يديه ووضع كفيه ) أي عندما اعتدل من الركوع رفع يديه ووضع كفيه والجواب على ذلك أما الأحاديث المصرحة بسنية وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فالمقصود بقول ( في الصلاة ) أي في قيام الصلاة ، وهذا يعرف بالمجاز بالحذف في اللغة ،ودلالة الاقتضاء[29] في أصول الفقه فليس المراد في الصلاة أي في كل الصلاة ،فالمتعارف عليه أن وضع اليدين يكون في قيام الصلاة ،وقد فسرته الأحاديث الأخرى بلفظ ( إذا كان قائما في الصلاة ) ،ولذلك فهذا يدل على أن الوضع سنة القيام ،وهذا الفهم هو الذي فهمه العلماء قال ابن عبد البر : ( سيأتي القول في وضع اليمنى على اليسرى في قيام الصلاة )[30]وقال ابن حجر : ( قوله باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة أي في حال القيام )[31] قال البدر العيني : ( باب وضع اليمنى على اليسرىفي الصلاة أي هـذا باب في بيان وضع المصلي يده اليمنى على اليد اليسرى في حالالقيام في الصلاة )[32]والأحاديث المصرحة بأن النبي r كان يضع يديه وهو قائم في الصلاة تدل أيضا على أن الوضع سنة القيام ،فأي قيام تدل عليه الأحاديث ؟ ولاشك أن القيام المقصود بالأحاديث هو القيام الأول أي القيام قبل الرفع من الركوع وهو الوضع الكامل ، ولا يقيد بشيء أما القيام الثاني فهو مقيد بالركوع ،وأطلق عليه الفقهاء الاعتدال من الركوع أو الرفع من الركوع ، فالحكم منصب على القيام المطلق أي القيام الأول لا القيام الثاني ،وهذا الحكم عام في القيام المطلق لا القيام المقيد ،وقد دلت الأحاديث على ذلك فكان النبي r يقبض يديه أو يضع يديه في القيام المطلق في كل ركعة ،ولم يثبت أن النبي r وضع يديه في القيام المقيد بالركوع فدل على أنه غير داخل في الحكم ،والقول بأن القيام الأول كالثاني في سنية الوضع لعموم النص لتتبع النصوص فلم نجد هيئة أخرى للقيام من الركوع كالقول بأن مطلق الذكر كالذكر الجماعي في السنية لعموم النصوص فكلاهما ذكر ،ولا يوجد دليل يدل على حرمة الذكر الجماعي فيبقى الأمر على عمومه ،ومن يعلل بمثل هذا يقع في البدع ، وكالقول بأن المصافحة بعد الصلاة سنة ؛لأن النصوص التي أتت بها عامة فعن قتادة قال : قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله ؟ قال : نعم [33] ، وقال النبي r : «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا »[34] ،ولا يوجد دليل ينفي المصافحة بعد الصلاة فيبقى الأمر على عمومه،ومن يعلل بمثل هذا يقع في البدع ،وكالقول بأن الصلاة على النبي r مع الحمدلة بعد العُطاس مشروعة أي قول البعض الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ؛ لأن الله يقول :﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾[35]والآية مطلقة ، ولا يوجد دليل يمنع من هذا ،ومن يعلل بمثل هذا يقع في البدع ،وأمثال هذا كثير ،وسر وقوع هؤلاء في البدع أنهم استدلوا بدليل عام[36] على هيئة ، والهيئة تحتاج لدليل منفصل يدل أنها مندرجة تحت هذا العموم ، ويؤيد لك ما أقول أن في أن القيام الثاني ليس فيه وضع اليدين أن حديث مسلم جاء تفسيرا لأحاديث وضع اليدين فحديث مسلم وائل: « أنه رأى النبي r رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر وركع، فلما قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد ،سجد بين كفيه »[37]، تجد أن وائل بن حجر ذكر الوضع قبل رفع اليدين لتكبير للركوع ، وسكت عنه بعده أي لم يذكر الوضع بعد الرفع من الركوع فدل هذا أن الوضع قبل رفع اليدين للتكبير للركوع فقط كحديث : «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة »[38] جاء لفظ : ( ذراعه اليسرى ) عام فسرته الأحاديث الأخرى بأن المقصود بالذراع ليس كل الذراع بل الكف والرسغ والساعد وائل بن حجر أخبره ففي حديث وائل الذي في سنن النسائي وغيره قال : « ... فنظرت إليه فقام فكبر ورفع يديه حتى حاذتا بأذنيه ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد ...الحديث[39] فلماذا في القيام قلتم أنه عام ،وحديث وائل بن حجر لا يخصصه ،وفي مسألة الذراع قلتم حديث عام وحديث وائل بن حُجر خصصه قال المخالف : السكوت ليس ذكراً للعدم، فلا يكون هذا الظاهر الذي مستنده السكوت معارضاً للظاهر الذي مستنده العموم ( قلت ) هذا عام في القيام المطلق لا القيام المقيد بالركوع ،ومثال شبيه بهذا : الشرك عند الإطلاق يقصد به الشرك الأكبر فعندما يقول الله :﴿إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً ﴾[40] المنصب عليه الحكم الشرك الأكبر لا الأصغر فكل شرك أكبر لا يغفر الله إذا لم يتب صاحبه منه ومات على ذلك ،وفي مسألتنا القيام عند الإطلاق القيام المعروف قبل رفع اليدين للتكبير للركوع ،ويؤيد ما قلناه ويؤيد ما قلناه أن كل من رووا أحاديث صفة صلاة النبي لم ينقلوا إلينا أن النبي عندما يرفع رأسه من الركوع كان يضع يديه أو يقبضهما لكن المخالف قال كما لم ينقلوا الوضع لم ينقلوا الإرسال وجوابه أن الوضع هيئة تحتاج لدليل فالأصل هو الإرسال كحالة الإنسان قبل الدخول في الصلاة كذلك إذا دخل في الصلاة ،الناس وهم واقفون تراهم في الغالب واضعين أيديهم أم مرسليها ،و عدم الوضع أو القبض أي الإرسال أمر عدمي ،والأمور العدمية لا خبر لها ،ولاينقل منها إلا ما ظن وجوده واحتيج إلى معرفته فينقل للحاجة كما لو نقل مشاجرة بالأسلحة في كلية من الكليات أو احتراق مبنى في كلية من الكليات فنقل هذا الخبر واحد أو اثنان أو ثلاثة من الكلية ،دون باقي الكلية أيصدقون فيما أخبروا به ؟ وهم لا ينقلون عدم المشاجرة ولا عدم احتراق مبنى من الكلية من الأمور العدمية ، ويؤيد ما قلناه أن الأدالة أتت بسنية رفع اليدين عند الرفع من الركوع ،والمصلي في هذه الحالة مرسل يديه فأين الدليل على أن المصلي إذا أرسل يديه عند الرفع من الركوع يضعهما ؟ ويؤيد ما قلناه حديث أبي حميد الساعدي في سنن الترمذي وغيره ،وهو يبين صفة صلاة النبي قال : ....ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتىيرجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم هوى إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر ...الحديث فلفظ : ( حتى يرجع كل عظم موضعه ) و المصلي قبل الركوع يكون رافعا يديه مرسلهما للتكبير للركوع فيدلا هذا على أن السنة الإرسال بعد الرفع من الركوع نصا فالسابق للركوع التكبير للركوع والتكبير للركوع لا يكون المصلي واضعا يديه ،وهو المطلوب إثباته .واستدلال المخالف بحديث وائل الذي في مسند أحمد : «رأيت النبي r حين كبر رفع يديه حذاء أذنيه ثم حين ركع ثم حين قال سمع الله لمن حمده رفع يديه ورأيته ممسكا يمينه على شماله في الصلاة فلما جلس حلق بالوسطى والإبهام وأشار بالسبابة ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى»[41] قال : ( ذكر الراوي الوضع بعد ذكر الرفع من الركوع وفي هذا دلالة أن الوضع كان في القيام الأول والثاني ) ،وهذا غير مسلم فالواو في اللغة لا تقتضي الترتيب ، واستدلال المخالف أيضا بحديث آخر لوائل بن حُجر في مسند أحمد : « صليت خلف رسول الله فكبر حين دخل ورفع يديه وحين أراد أن يركع رفع يديه وحين رفع رأسه من الركوع رفع يديه ووضع كفيه وجافى وفرش فخذه اليسرى من اليمنى وأشار بأصبعه السبابة »[42]قال : ( قوله ( حين رفع رأسه من الركوع رفع يديه ووضع كفيه ) أي عندما اعتدل من الركوع رفع يديه ووضع كفيه ) ،وهذا غير مسلم فقوله ( حين رفع رأسه من الركوع رفع يديه ووضع كفيه ) في الحديث أيضا وجافى وفرش فخذه اليسرى ،فالحديث يدل أن بعد الرفع من الركوع رفع يديه ووضع كفيه و باعد يديه عن إبطيه وهذا يكون في السجود أي وضع كفيه على الأرض و باعد يديه عن إبطيه ، ففى حديث أبي مسعود ،وهو يصف صفة صلاة النبي r : فقام بين أيدينا في المسجد فكبر فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجافى بين مرفقيه حتى استقر كل شىء منه ثم قال سمع الله لمن حمده فقام حتى استقر كل شىء منه ثم كبر وسجد ووضع كفيه على الأرض ثم جافى بين مرفقيه حتى استقر كل شىء منه ثم رفع رأسه فجلس حتى استقر كل شىء منه . ففعل مثل ذلك أيضا ثم صلى أربع ركعات مثل هذه الركعة فصلى صلاته ثم قال هكذا رأينا رسول الله يصلي[43] ،وعندئذ لا يبقي للمخالف حجة إلا استلاله بأن بالنهي عن السدل في الصلاة عن أبي هريرة « أن النبي r نهى عن السدل في الصلاة »[44] قال المخالف السدل هو الإرسال وأطلقه الشرع على إرسال الأعضاء والشعر والثياب ، وهذا غير مسلم فالسدل في الصلاة هو إرخاء الثياب قال الخطابي : ( السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض )[45] ، وهذا غير مسلم فالسدل في الصلاة هو إرخاء الثياب قال الخطابي : ( السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض )[46] ، وقال صاحب النهاية : ( هو أن يلتحف بثوبهويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلكقال وهذا مطرد في القميصوغيره من الثياب )[47] وقال ابن حجر : ( السدل في الصلاة إرخاء الثوب )[48] فإن قيل قال المناوي : ( نهى عن السدل في الصلاة أي إرسال الثوب حتى يصيب الأرض وخص الصلاة مع أنه منهي عنه مطلقا لأنه من الخيلاء وهي في الصلاة أقبح فالسدل مكروه مطلقا وفي الصلاة أشد والمراد سدل اليد وهو إرسالها أو أن يلتحف بثوبه فيدخل يديه من داخله فيركع ويسجد وهو كذلك كما هو شأن اليهود أو أراد سدل الشعر فإنه ربما ستر الجبهة )[49] وقال الشوكاني : ( ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني إن كان السدل مشتركا بينها وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوي )[50] ( يقال ) لا يجوز استعمال اللفظ المشترك إلا فى معنى واحد ؛ لأنه لم يوضع لجميع ما يدل عليه بوضع واحد بل بأوضاع متعددة أى وضع لكل معنى من معانيه بوضع على حدة ،فإرادة جميع معانيه يخالف أصل وضعه،وهذا لا يجوز إلا على سبيل المجاز ،ويوضح ذلك أن المشترك يدل على معانيه على سبيل البدل لا العموم[51] ،وإليك النقولات من كتب أهل العلم : ( حكى الجوينى فى اللفظ المشترك مذهبين أحدهما ذهب اليه ذاهبون من أصحاب العموم الى أنه يحمل على جميع معانيه مالم يمنع منه مانع سواء كان حقيقة فى الكل أو حقيقة فىالبعض مجازا فى البعض قال وهذا اختيار الشافعى والمذهب الثاني أنه لا يجوز حمله على الكل واختاره ابن الباقلانى وأعظم الانكار على من زعم أنه حقيقة فى الجميع لان اللفظة انما تكون حقيقة اذا انطبقت على ما وضعت له فى الاصل وانما تصير مجازا اذا تجوز بها عن مقتضى الوضع فيصير ذلك جمعا بين النقيضين واختار الجوينى أنه لا يحمل ذلك على الكل باطلاقه ولا يفيد العموم لانه صالح لافادة معان على البدل ولم يوضع وضعا مشعرا بالاحتواء فأما ارادة الجميع بقرينة فجائز وسواء )[52] ،و قال الجويني : ( اللفظ المشترك إذا ورد مطلقا لم يحمل في موجب الإطلاق على المحامل فإنه صالح لاتخاذ معان على البدل ولم يوضع وضعا مشعرا بالاحتواء عليها فادعاء إشعاره بالجميع بعيد عن التحصيل وهذا القول يجري في الحقائق وجهات المجاز فإن قيل يجوز أن يراد به جميع محامله قلنا لا يمنع ذلك مع قرينة متصلة مشعرة بذلك )[53] ،و قال السرخسي : ( ولا عموم للمشترك عندنا، وقد نص الجصاص في كتابه على أن المذهب في المشترك أنه لا عموم له )[54] ،و قال الشاشي : (لا عموم للمشترك أصلا )[55] ، وقال الغزالي : ( الِاسْمُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ مُسَمَّيَيْنِ لَا يُمْكِنُ دَعْوَى الْعُمُومِ فِيهِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلْقَاضِي ، وَالشَّافِعِيِّ لِأَنَّ الْمُشْتَرَكَ لَمْ يُوضَعْ لِلْجَمْعِ ، مِثَالُهُ الْقُرْءُ لِلطُّهْرِ ، وَالْحَيْضِ ، وَالْجَارِيَةُ لِلسَّفِينَةِ ، وَالْأَمَةِ ، وَالْمُشْتَرَى لِلْكَوْكَبِ السَّعْدِ وَقَابِلِ الْبَيْعِ ، وَالْعَرَبُ مَا وَضَعَتْ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ وَضْعًا يُسْتَعْمَلُ فِي مُسَمَّيَاتِهَا إلَّا عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ ، أَمَّا عَلَى سَبِيلِ الْجَمْعِ فَلَا )[56]. قال ابن القيم : ( وحكى المتأخرون عن الشافعي والقاضي أبي بكر أنه إذا تجرد عن القرائن وجب حمله على معنييه كالإسم العام لأنه أحوط إذ ليس أحدهما أولى به من الآخر ولا سبيل إلى معنى ثالث وتعطيله غير ممكن ويمتنع تأخير البيان عن وقت الحاجة فإذا جاء وقت العمل ولم يتبين أن أحدهما هو المقصود بعينه علم أن الحقيقة غير مرادة إذ لو أريدت لبينت فتعين المجاز وهو مجموع المعنيين ومن يقول : إن الحمل عليهما بالحقيقة يقول : لما لم يتبين أن المراد أحدهما عالم أنه أراد كليهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : في هذه الحكاية عن الشافعي والقاضي نظر أما القاضي فمن أصله الوقف في صيغ العموم وأنه لا يجوز حملها على الإستغراق إلا بدليل فمن يقف في ألفاظ العموم كيف يجزم في الألفاظ المشتركة بالإستغراق من غير دليل ؟ وإنما الذي ذكره في كتبه إحالة الإشتراك رأسا وما يدعى فيه الإشتراك فهو عنده من قبيل المتواطئ وأما الشافعي فمنصبه في العلم أجل من أن يقول مثل هذا وإنما استنبط هذا من قوله : إذا أوصى لمواليه تناول المولى من فوق ومن أسفل وهذا قد يكون قاله لاعتقاده أن المولى من الأسماء المتواطئة وأن موضعه القدر المشترك بينهما فإنه من الأسماء المتضايقه كقوله من كنت مولاه فعلي مولاه ولا يلزم من هذا أن يحكى عنه قاعدة عامة في الأسماء التي ليس من معانيها قدر مشترك أن تحمل عند الإطلاق على جميع معانيها ثم الذي يدل على فساد هذا الحمول وجوه : أحدها : أن استعمال اللفظ في معنييه إنما هو مجاز إذ وضعه لكل واحد منهما على سبيل الإنفراد هو الحقيقة واللفظ المطلق لا يجوز حمله على المجاز بل يجب حمله على حقيقته . الثاني : أنه لو قدر أنه موضوع لهما منفردين ولكل واحد منهما مجتمعين فإنه يكون له حينئذ ثلاثة مفاهيم فالحمل على أحد مفاهيمه دون غيره بغير موجب ممتنع . الثالث : أنه حينئذ يستحيل حمله على جميع معانيه إذ حمله على هذا وحده وعليهما معا مستلزم للجمع بين النقيضين فيستحيل حمله على جميع معانيه وحمله عليهما معا حمل له على بعض مفهوماته فحمله على جميعها يبطل حمله على جميعها .... الخامس : أنه لو وجب حمله على المعنيين جميعا لصار من صيغ العموم لأن حكم الإسم العام وجوب حمله على جميع مفرداته عند التخصيص ولو كان كذلك لجاز استثناء أحد المعنيين منه ولسبق إلى الذهن عند الإطلاق العموم وكان المستعمل له في أحد معنييه بمنزلة المستعمل للإسم العام في بعض معانيه فيكون متجوزا في خطابه غير متكلم بالحيضة وأن يكون من استعمله في معنييه غير محتاج إلى دليل وإنما يحتاج إليه من المعنى الآخر ولوجب أن يفهم منه الشمول قبل البحث عن التخصيص عند من يقول بذلك في صيغ العموم ولا ينفي الإجمال عنه إذ يصير بمنزلة سائر الألفاظ العامة وهذا باطل قطعا )[57] .
فصل 5: كتب الفقه و الوضع بعد الرفع من الركوع : إن الذي يقرأ كتب الفقه يجد عدم نص الأئمة لسنية وضع اليدين بعد الرفع من الركوع مع أن الفقهاء قد افترضوا مسائل لم تقع ،وتحدثوا عنها ،وأفتوا فيها على سبيل الافتراض ،وعدم النص على سنية هذا الأمر مع مداومة النبي r عليها كما يقول المخالف مع أنه أمر وجودي يحتاج إليه كل مصلي كل يوم دليل على أنه ليس بسنة إذ لو كان سنة كيف غفلة كل كتب السابقين عنه فلا تجد عالم من العلماء يقول القيام قبل رفع اليدين للركوع مساويا للقيام بعد الرفع من الركوع في سنية وضع اليدين ،والأمة لا تجتمع على باطل ، وتجد العلماء عندما يتكلمون عن سنة الوضع بعد تكبيرة الإحرام لا يذكرون الوضع بعد الركوع في الغالب ،وبعضهم يذكر جواز الوضع ،وليس سنيته كما في بعض كتب الحنابلة ،ولو كان سنة عندهم ما قالوا يجوز ،وبعض العلماء الأحناف يشترط للوضع طول القيام ولو كان القيام الثاني كالأول في سنية الوضع ما اشترطوا هذا الشرط ،وتجد في بعض الكتب الإرسال بعد الرفع من الركوع ،وهذا مما يؤيد رأي القائلين بالإرسال وإليكم ومن أقوال العلماء الذين ذكروا الوضع في القيام الأول ولم يذكروا الوضع في القيام الثاني قول الشيرازي الشافعي فصل : ويستحب إذا فرغ من التكبير وضع اليمنى على اليسرى فيضع اليمنى على بعض الكف وبعض الرسغ لما روى وائل بن حجر رضي الله عنه قال : قلت لأنظرن إلى صلاة الرسول r كيف يصلي فظرت إليه وقد وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد )[58] وقال الشيرازي أيضا : ( وسننها أربع وثلاثون رفع اليدين في تكبير الاحرام والركوع والرفع منه ووضع اليمين على الشمال والنظر الى موضع سجوده ودعاء الاستفتاح والتعوذ والتأمين وقراءة السورة والجهر والاسرار والتكبيرات سوى تكبيرة الاحرام والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع والتسبيح في الركوع والتسبيح في السجود ووضع اليد على الركبة في الركوع ومد الظهر والعنق فيه والبداية بالركبة ثم باليد في السجود ووضع الأنف في السجود ومجافاة المرفق عن الجنب في الركوع والسجود واقلال البطن عن الفخذ في السجود والدعاء في الجلوس بين السجدتين وجلسة الاستراحة والافتراش في سائر الجلسات والتورك في آخر الصلاة ووضع اليد اليمنى على الفخذ مقبوضة والاشارة بالمسبحة ووضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة والتشهد الأول والصلاة على رسول الله r فيه والصلاة على آله في التشهد الأخير والدعاء في آخر الصلاة والقنوت في الصبح و التسليمة الثانية ونية السلام على الحاضرين )[59] و قال النووي الشافعي : ( واستحباب وضع اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام ويجعلهما تحت صدره فوق سرته هذا مذهبنا المشهور وبه قال الجمهور وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري واسحاق بن راهويه وأبو إسحاق المروزي من أصحابنا يجعلهما تحت سرته وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه روايتان كالمذهبين وعن احمد روايتان كالمذهبين ورواية ثالثة أنه مخير بينهما ولا ترجيح وبهذا قال الأوزاعي وبن المنذر وعن مالك رحمه الله روايتان أحداهما يضعهما تحت صدره والثانية يرسلهما ولا يضع إحداهما على الأخرى وهذه رواية جمهور أصحابه وهي الأشهر عندهم ) [60] وبعد ذلك ذكر حجة العلماء في ذلك ، فقال : ( وحجة الجمهور في استحباب وضع اليمين على الشمال حديث وائل المذكور هنا وحديث أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعيه في الصلاة قال أبو حازم ولا اعلمه إلا ينمى ذلك إلى النبي r رواه البخاري )[61] وهذا يدل على فهمه أن القيام بعد تكبيرة الإحرام ليس كالقيام بعد الركوع في سنية وضع اليدين وقال الخرقي الحنبلي : ( وإذا قام الى الصلاة قال الله أكبر وينوي بها المكتوبة يعني بالتكبيرة ولا نعلم خلافا بين الأمة في وجوب النية للصلاة وأن الصلاة إلا بها فإن تقدمت النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت ما لم يفسخا اجزأه ويرفع يديه الى فروع اليسرى أو الى حذو منكبيه ثم يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى ويجعلهما تحت سرته ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يستعيذ ويقرأ الحمد لله رب العالمين يبتدئها بـ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ﴾ولا يجهر بها فإذا قال ولا الضالين قال آمين ثم يقرأ سورة في ابتدائها ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ﴾ ولا يجهر بها فإذا فرغ كبر للركوع ورفع يديه كرفعه الأول ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره ولا يرفع رأسه ولا يخفضه ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال وإن قال مرة أجزأه ثم يرفع رأسه ثم يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كرفعه الأول ثم يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ،وإن كان مأموما لم يزد على ربنا ولك الحمد ثم يكبر للسجود )[62] انظر ذكر الخرقي الحنبلي وضع اليدين في القيام الأول فقط ،ولم يذكره في القيام الثاني وقال أبو الإخلاص حسن الوفائي : ( فصل في سننها : وهي إحدى وخمسون : رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين ... ووضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت سرته ... والثناء والتعوذ للقراءة والتسمية أول كل ركعة والتأمين والتحميد والإسرار بها والاعتدال ثم التحريمة طأطأة الرأس وجهر الإمام بالتكبير والتسميع وتفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع وأن تكون السورة المضمومة للفاتحة من طوال المفصل في الفجر والظهر ومن أوساطه في العصر والعشاء ومن قصاره في المغرب لو كان مقيما ويقرأ أي سورة شاء لو كان مسافرا وإطالة الأولى في الفجر فقط وتكبيرة الركوع وتسبيحه ثلاثا وأخذ ركبتيه بيديه وتفريج أصابعه والمرأة لا تفرجها ونصب ساقيه وبسط ظهره وتسوية رأسه بعجزه والرفع من الركوع والقيام بعده مطمئنا ووضع ركبتيه ثم يديه )[63] انظر ذكر حسن الشرنبلالي الحنفي سنية وضع اليدين في القيام الأول ولم يذكره في القيام الثاني ،و قال ابن ضويان : ( وسنن الأفعال وتسمى الهيئات : رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك ..... ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته ) [64]ولم يذكر سنية وضع اليدين بعد الرفع من الركوع ، وقال الماوردي : ( يرفع يديه إذا أحرم حذو منكبيه ثم يقبض بيمناه كوعه الأيسر ويضعهما تحت صدره وفوق السرة ......ثم يرفع من ركوعه قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه حذم منكبيه فإذا اعتدل قائما قال ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض ما شئت من شيء إماما كان أو مأموما أو منفردا ثم يسجد )[65] ولم يذكر سنية وضع اليدين بعد الرفع من الركوع ،وعند قراءة بعض كتب الفقه للعلماء السابقين تجد في سنن الصلاة الإرسال بعد الرفع من الركوع قال النووي : ( ويستحب ثم الاعتدال رفع اليدين حذو المنكبين على ما تقدم من صفة الرفع ويكون ابتداء رفعهما مع ابتداء رفع الرأس فإذا اعتدل قائما حطهما )[66] حطهما أي أنزلهما ولم يذكر الوضع بعدها ،وهذا دليل على الإرسال كما في قوله : ( فرع السنة بعد التكبير حط اليدين ووضع اليمنى على اليسرى فيقبض بكفه اليمنى كوع اليسرى وبعض قال القفال ويتخير بين بسط أصابع اليمنى في عرض المفصل وبين نشرها في صوب الساعد ثم يضع يديه كما ذكرنا تحت صدره وفوق سرته على الصحيح وعلى الشاذ تحت سرته واختلفوا في أنه إذا أرسل يديه هل يرسلهما إرسالا بليغا ثم يستأنف رفعهما إلى تحت صدره ووضع اليمنى على اليسرى أم يرسلهما إرسالا خفيفا إلى تحت صدره فحسب ثم يضع قلت الأصح الثاني )[67] وقال محمد الخطيب الشربيني الشافعي 977هـ : ( فإذا انتصب " أرسل يديه و " قال " كل من الإمام والمنفرد والمأموم سرا " ربنا لك الحمد " أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو ولك الحمد أو ولك الحمد ربنا أو الحمد لربنا والأول أولى لورود السنة به )[68] ،وقال نووي الجاوي الشافعي 1316 هـ: ( و يسن بعد انتصاب أن يرسل يديه ويقول ربنا لك الحمد )[69]، وقال علاء الدين الكاساني الحنفي 587هـ: ( الوضع سنة القيام الذي له قرار في ظاهر المذهب وعن محمد سنة القراءة وأجمعوا على أنه لا يسن الوضع في القيام المتخلل بين الركوع والسجود لأنه لا قرار له ولا قراءة فيه والصحيح جواب ظاهر الرواية )[70]( قلت )والقرار لا يحصل إلا بالامتداد والتطويل وهذا في الغالب في القيام الأول لا الثاني ، وظاهر الرواية عدم الوضع وقال المرغيناني الحنفي 593هـ : ( الاعتماد سنة القيام عند أبي حنيفة و أبي يوسف رحمهما الله تعالى حتى لا يرسل حالة الثناء والأصل أن كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد وما لا فلا هو الصحيح فيعتمد في حالة القنوت وصلاة الجنازة ويرسل في القومة وبين تكبيرات الأعياد )[71]، وقال البدر العيني الحنفي 855 هـ : (وقت وضع اليدين والأصل فيه أن كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه أعني اعتماد يده اليمنى على اليسرى وما لا فلا فيعتمد في حالة القنوت وصلاة الجنازة ولا يعتمد في القومة عن الركوع وبين تكبيرات العيدين الزوائد وهذا هو الصحيح وعند أبي علي النسفي والإمام أبي عبد الله وغيرهما يعتمد في كل قيام سواء كان فيه ذكر مسنون أو لا)[72]وقال محمد الحصكفي الحنفي 1088هـ : ( كما فرغ من التكبير بلا إرسال في الأصح وهو سنة قيام ظاهره أن القاعد لا يضع ولم أره ثم رأيت في مجمع الأنهر المراد من القيام ما هو الأعم لأن القاعد يفعل كذلك له قرار فيه ذكر مسنون فيضع حالة الثناء وفي القنوت وتكبيرات الجنازة لا يسن في قيام بين ركوع وسجود لعدم القرار و لا بين تكبيرات العيد لعدم الذكر ما لم يطل القيام فيضع )[73]وقال الطحاوي الحنفي 1231هـ : ( وقوله : ويسن وضع الرجل يده اليمنى كما فرع من التكبير للإحرام بلا إرسال ويضع في كل قيام من الصلاة ولو حكما فدخل القاعد ولا بد في ذلك القيام أن يكون فيه ذكر مسنون وما لا فلا كما في السراج وغيره وقال محمد : لا يضع حتى يشرع في القراءة فهو عندهما سنة قيام فيه ذكر مشروع وعنده سنة للقراءة فيرسل عنده حالة الثناء والقنوت وفي صلاة الجنازة وعندهما يعتمد في الكل وأجمعوا أنه يرسل في القومية من الركوع والسجود وبين تكبيرات العيدين لعدم الذكر والقراءة في هذه المواضع )[74]وقال ابن عابدين : ( قوله ما لم يطل القيام فيضع أي فإن أطاله لكثرة القوم فإنه يضع )[75]وهنا قيد وضع اليدين بطول القيام ،ولوكان القيام الأول كالثاني ما قيده بطول القيام فدل هذا أن السنة الإرسال ؛ لأن الإرسال هو الأصل كحالة الإنسان قبل الدخول في الصلاة ،قال البهوتي : ( وإذا رفع المصلي من الركوع فإن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال يخر مكبرا ولا يرفع يديه ساجدا ) [76]،وقال ابن مفلح 763هـ : ( قال أحمد : إذا رفع رأسه من الركوع : إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضع يمينه على شماله واحد كما سبق وفي المذهب والتلخيص يرسلهما )[77] ،وقال موسى الحجاوي الحنبلي 968هـ : ( ثم بعد رفع من الركوع إن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما بجانبيه فيخير نصا )[78]وقال ابن النجار الحنبلي 972هـ: ( ثم بعد رفع من الركوع إن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما بجانبيه فيخير نصا )[79]قال المرداوي الحنبلي : ( قال الإمام أحمد : إذا رفع رأسه من الركوع : إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضع يمينه على شماله وقال في الرعاية : فإذا قام أحدهما أو المأموم حطهما وقال ( ربنا ولك الحمد ) ووضع كل مصل يمينه على شماله تحت سرته وقيل : بل فوقها تحت صدره أو أرسلهما نص عليه كما سبق وعنه إذا قام رفعهما ثم حطهما فقط انتهى وقال في المذهب و الإفادات و التلخيص وغيرهم : إذا انتصب قائما أرسل ) [80] أما الظاهرية فعندما تكلموا عن الوضع لم يذكروا الوضع بعد الركوع قال ابن حزم : ( ونستحب أن يضع المصلى يده اليمنى على كوع يده اليسرى في الصلاة في وقوفه كله فيها )[81] وكلمة وقوفه كله أي قيامه كله أي كل القيام الأول خلافا لبعض الأحناف القائلين بأن وضع اليدين عند القراءة .
فصل 6: خلاف المعاصرين في المسألة ،وعدم تبديع صاحب القول المرجوح :
اختلف المعاصرين في الوضع بعد الرفع من الركوع فمنهم من قال بالمنع ،وعلى رأسهم الشيخ الألباني[82] و أبي إسحاق الحويني[83] ومنهم من قال بالتخيير كالشيخ محمد إسماعيل المقدم[84] ومن العلماء من قال بسنية الوضع وعلى رأسهم الشيخ ابن باز[85] وابن عثيمين[86] وبديع الدين الراشدي السندي[87] ومحمد عبد المقصود[88] ، و قد استدلوا هؤلاء الأفاضل بعموم أحاديث وضع اليدين في الصلاة ،وأن الرفع من الركوع يسمى قياما ،وهذا غير مسلم لأن الأحاديث عامة في القيام الأول لا الثاني المقيد بالركوع ،وقد جاء حديث وائل بن حجر في صحيح مسلم مفسرا لهذه الأحاديث فقد ذكر الوضع قبل الرفع اليدين للتكبير للركوع ،وسكت عن الوضع بعد الرفع من الركوع،والأحاديث قد جاءت بسنية رفع اليدين عند الرفع من الركوع ،ولم تأت بأنه إذا رفعهما وضعهما ،ولو كانت هناك وضع لجاءت الأحاديث بأن المصلي إذا وضع يديه بعد الرفع من الركوع أرسلهما مرة أخرى لكي ينزل للسجود ،واستدلوا هؤلاء الأفاضل بالأحاديث التي تدل على الاعتدال من الركوع حتى يعود كل عضو موضعه ،وموضع اليدين قبل الركوع هو الإرسال لأن المصلي قبل الركوع يكبر رافعا يديه فهل وهو يخفض للركوع يكون واضعا يديه أم مرسلهما ؟ واستدلوا بعدم وجود دليل مستقل يقول بأن القيام الأول يخالف القيام الثاني بوضع اليدين ،وجوابه بأن الهيئة تحتاج لنص شرعي صريح يدل عليها ،والأصل عدمها حتى يأتي ما يثبتها فالأصل في العبادة المنع ما لم يأت دليل ،واستدلوا بعدم وجود دليل يدل على الإرسال بعد الرفع من الركوع وجوابه الأصل الإرسال بعد الرفع من الركوع ؛ لأن الإنسان قبل الصلاة يكون في الغالب مرسلا يديه والعبرة بالغالب والنادر لاعبرة به ،والإرسال عدم الوضع وعدم القبض أمر عدمي ،والأمور العدمية لاتنقل إلا ما احتيج إليه فينقل للحاجة ،ولا حاجة في نقل الإرسال لأنه الأصل أن الأمر الذي تحتاج لمعرفته هو الذي ينقل أما هذا فمعروف كوجود الشمس فوجود الشمس لا يحتاج لنقل لأنه شيء معروف ،وهذا الشخص رأيته حيا فلا تحتاج لقول شخص يقول لك فلان حي لأن الأصل عندك أنه حي والذي تحتاج إليه هو موته لأنه خلاف الأصل ،واستدلوا بأن وائل بن حجر سمع النبي r يقول سمع الله لمن حمده ورآه ممسكا يمينه على شماله في الصلاة و الواو لا تقتضي الترتيب ،واستدلوا بأن وائلا رأى النبي حين رفع رأسه من الركوع رفع يديه ووضع كفيه وجافى وفرش فخذه اليسرى من اليمنى والجواب بأن وضع اليدين في الحديث وضعهما على الأرض في حال السجود بدليل وجافى أي باعد يديه عن إبطيه ،وهذا يكون في السجود ،وكيف يحمل على وضع اليدين على الصدر و قوله جافى ،وأين موضع اليدين في السجود ؟ وهؤلاء الأفاضل اجتهدوا فجانبوا الصواب ونحن ملزمون بما هو صريح السنة والكتاب ،وما يرجع إليهما من الأدلة كالإجماع والقياس كما يقول العلماء الأحباب ،وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول رب الأرباب الملك الوهاب ،ولا نبدع من اجتهد فأخطأ فهذا ليس من هدي نبينا r فكيف يبدع من قضى عمره في محاربة البدع و الدفاع عن السنة و نشر الدين فحدثت منه زلة ؟ وإذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث ،و كيف نجرح من كان نفعه عظيماً- سواء عن طريق الدروس أو التأليف أو الخطب - ونحذر منه لكونه زل فى مسألة من المسائل ،وهل تعمد هؤلاء الأفاضل الخطأ ؟ و من يشنع على من خالف الرأي الصحيح في نظره ، وهو من أهل الفضل والعلم فهذا الفعل ناقض من نواقض الدعوة ،وإسهام في تقويض الدعوة ، ونكث الثقة ، وصرف الناس عن الخير ، وبقدر هذا الصد ، ينفتح السبيل للزائغين . وهذا ليس من العدل والإنصاف ،ويقول تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾[89]فهذه الآية تعد أصل في الجرح والتعديل ،إذ فيها المنهج القويم الذي يجعل العدل لازماً من لوازم الإيمان ،و أهل السنة والجماعة لا ينظرون إلى نقطة سوداء في بحر أبيض ،ولا يفخمون الأخطاء ،ولا يحكمون على كثيراً الإصابة بيسير الخطأ بل المجتهد مغفور الخطأ اليسير فهو غير ناتج عن إهمال وتقصير ،ونظن بالعلماء الذين تعلمنا من كتاباتهم وأشرطتهم خيرا ،وهم حريصون على تحري الحق أكثر منا ل،وو جعلنا شرط قبول كلام العلماء والدعاة السلامة من الخطأ لما سلم لنا أحد منهم ، ولردت أقوال هي في ذاتها صواب بسبب هذا الخطأ اليسير ،وهذا مسلك أهل البدع ، ولا يفهم من هذا قيول الخطأ الذي جاء به ذلك العالم أو طالب العلم أو الداعية بل نريد أن نبحث عن المعاذير لهذا الخطأ ،ونخرجه التخريجات التي تتوافق مع منهج الأدب مع أهل العلم ، والدعوة إلى الله ونغض الطرف عن هذه الزلة اليسيرة من بين فيض من الصواب .
الخاتمة : اختلف العلماء المعاصرون في سنية وضع اليدين بعد الرفع من الركوع فمنهم من قال بسنية الوضع ومنهم من قال بسنية الإرسال ومنهم من قال بالتخيير بين الوضع والإرسال ،والقول الراجح هو القول بسنية الإرسال لقوة أدلته ،وضعف أدلة المخالفين ولا نبدع المخالفين فقد تحروا الصواب وما كانوا للخطأ متعمدين ،والحمد لله رب العالمين وكتب ربيع أحمد سيد طب عين شمس السبت 26 شعبان 1428هـ 8 سبتمبر2007 م


[1]- البقرة آية 43

[2] - الصحاح في اللغة للجوهري ومختار الصحاح لزين الدين الرازي والقاموس المحيط للفيروز آبادي ولسان العرب لابن منظور مادة قوم

[3] - رواه البخاري في صحيحه 1/ 226 رقم 605 كتاب الصلاة باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة ( الناشر : دار ابن كثير ، اليمامة – بيروت الطبعة الثالثة ، 1407هـ - 1987 م)

[4] - سورة الذاريات آية 56

[5] - صحيح الترغيب والترهيب حديث رقم 37

[6] - الرد مصدر أريد به اسم المفعول فرد بمعنى مردود ، يعني غير مقبول

[7] - رواه البخارى في صحيحه رقم2697 ورواه مسلم في صحيحه رقم1718

[8]- الأربعون النووية وشرحها للنووى ص 19 ط . دار المنار سنة 1420 هجرياً

[9] - انظر اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم لابن تيمية ص70 دار عالم الكتب الناشر : دار عالم الكتب تاريخ النشر : 1419هـ - 1999م ،كتاب التوحيد لصالح الفوزان ص160 الباب الرابع البدع الفصل الرابع ( الناشر : الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد تاريخ النشر : 1423هـ الطبعة الرابعة )

[10] - شرح نظم الورقات لابن العثيمين 198 دار الغد الجديد المنصورة 1423هـ -2002م الطبعة الأولى اعتنى به وخرج أحاديثه صلاح الدين محمود

[11] - الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإحجاف لأبي بكر الجزائري ص 8 الناشر : الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد تاريخ النشر : 1405هـ الطبعة الأولى

[12]- سورة الأحزاب من الآية 41

[13]- سورة الأحزاب من الآية 41

[14] - سورة فصلت من الآية 33

[15] - سنن الدارمي 1/79 حديث رقم 204 باب كراهية أخذ الرأي قال حسين أسد إسناده جيد ( الناشر : دار الكتاب العربي – بيروت الطبعة الأولى ، 1407هـ )

[16] - رواه مسلم في صحيحه 1/301 كتاب الصلاة باب وضع يده اليمني على اليسرى بعد تكبيره الإحرام تحت صدره فوق سرته ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه حديث رقم 401 ( دار إحياء التراث العربي بيروت تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ) ، والحديث رواه أيضا أبو عوانة في مسنده 1/428 – 429 رقم 1596 باب إباحة الالتحاف بثوبه بعد تكبيرة الافتتاح ووضع يده اليمنى على اليسرى والدليل على أن النبي r كان يغطي يديه في صلاته ويخرجهما إذا كبر وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه قبل قوله سمع الله لمن حمده ( دار المعرفة بيروت 1998م الطبعة الأولى أيمن بن عارف الدمشقي ) ،والحديث رواه أيضا البيهقي في سننه الكبرى 2/71 ( مكتبة دار الباز مكة المكرمة 1414هـ - 1994م تحقيق محمد عبد القادر عطا ) والحديث رواه أيضا ابن حبان في صحيحه 5/170( مؤسسة الرسالة بيروت 1414هـ - 1993م الطبعة الثانية تحقيق شعيب الأرناؤوط ) وكذلك روى الحديث أحمد في مسنده

[17] - رواه البخاري في صحيحه 1/257 رقم 702 كتاب صفة الصلاة باب رفع اليدين في التكبيرة ،ورواه مسلم في صحيحه 1/292 رقم 390 كتاب صفة الصلاة باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرةالإحرام والركوع وفي الرفع من الركوعوأنه لا يفعله إذا رفع من السجود ،والحديث رواه أيضا أبوداود في سننه 1/249 رقم 722 ( دار الفكر تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد) ،والحديث رواه أيضا النسائي في سننه 2/206 رقم 1088 ( الناشر : مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب الطبعة الثانية ، 1406 هـ – 1986م تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة )

[18] - سنن الترمذي 2/105 رقم 304 قال الألباني : إسناده صحيح (دار إحياء التراث العربي بيروت تحقيق أحمد شاكر وآخرون ) ،وفي صحيح ابن خزيمة 1/297 رقم 587 ( الناشر المكتب الإسلامي بيروت 1390هـ - 1970 م )،وفي صحيح ابن حبان 5/ 178 رقم 1865 (مؤسسة الرسالة بيروت ، الطبعة الثانية ، 1414هـ - 1993 م )

[19] - سنن الترمذي 2/33 رقم 253 قال الألباني : صحيح و في سنن النسائي 2/230 رقم 1142 ،وفي مسند أحمد 1/394 رقم 3736 (الناشر : مؤسسة قرطبة – القاهرة)

[20] - رواه أبوداود في سننه 1/289 رقم 859 قال الألباني : حسن

[21] - رواه البخاري في صحيحه 1/272 رقم 756 باب إتمام التكبير في السجود ورواه مسلم في صحيحه رقم 1/293 رقم 392 باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع فيقول فيه سمع الله لمن حمد

[22] - رواه أبوداود في سننه 1/ 283 رقم 840 قال الألباني : صحيح

[23] - رواه البيهقي في سننه الكبرى 2/112 رقم 2526 باب يضم أصابع يديه في السجود ويستقبل بها القبلة

[24] - رواه البخاري في صحيحه 1/259 رقم 707 باب وضع اليمنى على اليسرى

[25] - رواه النسائي في سننه 2/125 رقم 887 قال الألباني : صحيح الإسناد

[26] -الصحاح في اللغة للجوهري ومختار الصحاح لزين الدين الرازي والقاموس المحيط للفيروز آبادي ولسان العرب لابن منظور مادة قوم

[27] - رواه أحمد في مسنده 4/314 رقم 18891 قال شعيب الأرناؤوط : إسناده قوي

[28] - رواه أحمد في مسنده 4/311 رقم 18875 قال شعيب الأرناؤوط : رجاله ثقات

[29] - دلالة الاقتضاء هي دلالة اللفظ على مسكوت عنه ( كلام مقدر ،وليس كلام موجود ) يتوقف صدق الكلام وصحته واستقامته على ذلك المسكوت أي على تقديره في الكلام كالقول بأن الأم محرمة أي محرم نكاحها والقول بأن الخمر محرمة أي محرم شربها و قولهم أسأل البيت الفلاني أي أسأل أصحاب البيت الفلاني وقولك قرأت شرح العقيدت الطحاوية أي كتاب شرح العقيدة الطحاوية ،وقولك أكلت طبق الأرز أي ما في طبق الأرز ،والقول بأن الميتة محرمة أي محرم أكلها .

[30] - التمهيد لابن عبد البر 13/193

[31] - فتح الباري لابن حجر 2/224 الناشر دار المعرفة بيروت 1379هـ

[32] - عمدة القاري للبدر العيني 5/278 باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

[33] - رواه البخاري في صحيحه 5/311 رقم 5908 كتاب الاستئذان باب المصافحة

[34] - رواه أبوداود في سننه 2/775 رقم 5212 كتاب الأدب باب المصافحة

[35] - سورة الأحزاب آية 56

[36] - وكذلك المسألة التي نحن بصددها لو سلمنا أن القيام عام في كل ما يطلق عليه قيام أي عام في القيام الأول والثاني يكون استدلال بهيئة بدليل عام

[37] - رواه مسلم في صحيحه 1/301 كتاب الصلاة باب وضع يده اليمني على اليسرى بعد تكبيره الإحرام تحت صدره فوق سرته ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه حديث رقم 401 ( دار إحياء التراث العربي بيروت تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ) ، والحديث رواه أيضا أبو عوانة في مسنده 1/428 – 429 رقم 1596 باب إباحة الالتحاف بثوبه بعد تكبيرة الافتتاح ووضع يده اليمنى على اليسرى والدليل على أن النبي r كان يغطي يديه في صلاته ويخرجهما إذا كبر وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه قبل قوله سمع الله لمن حمده ( دار المعرفة بيروت 1998م الطبعة الأولى أيمن بن عارف الدمشقي ) ،والحديث رواه أيضا البيهقي في سننه الكبرى 2/71 ( مكتبة دار الباز مكة المكرمة 1414هـ - 1994م تحقيق محمد عبد القادر عطا ) والحديث رواه أيضا ابن حبان في صحيحه 5/170( مؤسسة الرسالة بيروت 1414هـ - 1993م الطبعة الثانية تحقيق شعيب الأرناؤوط ) وكذلك روى الحديث أحمد في مسنده

[38] - رواه البخاري في صحيحه 1/259 رقم 707 باب وضع اليمنى على اليسرى

[39] - رواه النسائي في سننه 2/ 126 رقم 889 قال الألباني : صحيح

[40] - سورة النساء آية 48

[41] - رواه أحمد في مسنده 4/314 رقم 18891 قال شعيب الأرناؤوط : إسناده قوي

[42] - رواه أحمد في مسنده 4/311 رقم 18875 قال شعيب الأرناؤوط : رجاله ثقات

[43] - رواه أبو داود في سننه 1/ 290 رقم 863 قال الألباني : صحيح

[44] - رواه أبو داود في سننه 1/229 رقم 643 قال الألباني : حسن

[45] - عون المعبود لشمس الحق آبادي 2/244 باب السدل في الصلاة

[46] - عون المعبود لشمس الحق آبادي 2/244 باب السدل في الصلاة

[47]- عون المعبود لشمس الحق آبادي 2/244

[48] - فتح الباري لابن حجر 1/131

[49] - فيض القدير للمناوي 6/ 315 الناشر : المكتبة التجارية الكبرى – مصر الطبعة الأولى ، 1356 هـ

[50] - نيل الأوطار للشوكاني 2/434 باب النهي عن السدل والتلثم في الصلاة ( دار الحديث القاهرة الطبعة الأولى 1421هـ - 2000م تحقيق عصام الصباطي )

[51]- انظر الوجيز فى أصول الفقه د.عبد الكريم زيدان ص 329 مؤسسة الرسالة 1421 هـ الطبعة السابعة وانظر أصول الفقه القسم الثانى الحكم الشرعى د.محمود بلال مهران ص 391- 395 دار الثقافة العربية 1425هـ،وانظر الواضح فى أصول الفقه د.محمد سليمان الأشقرص 212 دار السلام 1422هـ الطبعة الأولى وانظرأصول الفقه للشيخ محمد الخضرى ص147 دار الحديث1422 هـ الطبعة الأولى ،وانظر علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف 208 - 209 دار الحديث 1423هـ 2003م

[52] - المسودة لأحمد بن عبد الحليم أل تيمية ص 149 دار النشر : المدني القاهرة تحقيق محمد محيي الدين

[53] - البرهان في أصول الفقه 1/236 دار الوفاء المنصورة 1418 هـ الطبعة الرابعة تحقيق د.عبد العظيم الديب

[54] - أصول السرخسي 1/125 دار المعرفة بيروت 1372هـ تحقيق أبي الوفا الأفغاني

[55] - أصول الشاشي ص 39 دار الكتاب العربي بيروت 1402هـ

[56] - المستصفى للغزالي ص 240 دار الكتب العلمية بيروت 1413 هـ الطبعة الأولى تحقيق : محمد عبد السلام عبد الشافي

[57] - زاد المعاد لابن القيم 5/532 ( الناشر : مؤسسة الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية - بيروت – الكويت الطبعة الرابعة عشر ، 1407 هـ - 1986 م )

[58] - المهذب لأبي إسحاق الشيرازي 1/71 دار الفكر بيروت

[59] - التنبيه إبي إسحاق الشيرازي 33 عالم الكتب بيروت 1403 هـ الطبعة الأولى

[60] - شرح النووي على صحسح مسلم 4/114 الناشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت الطبعة الطبعة الثانية ، 1392هـ

[61] - شرح النووي على صحسح مسلم 4/115

[62] - مختصر الخرقي 25 كتاب الطهارة باب صفة الصلاة المكتب الإسلامي بيروت 1403 هـ الطبعة الثالثة تحقيق زهير الشاويش

[63] - نور الإيضاح ونجاة الأرواح لأبي الإخلاص حسن الوفائي الشرنبلالي ص 46 دار الحكمة دمشق 1985م

[64] - منار السبيل لابن ضويان 1/93 كتاب الصلاة سنن الأفعال مكتبة المعارف الرياض 1405هـ الطبعة الثانية تحقيق عصام القلعجي

[65] - الإقناع للماوردي 38 -39

[66] - روضة الطالبين للنووي 1/252 المكتب الإسلامي بيروت 1405 هـ الطبعة الثانية

[67] - روضة الطالبين للنووي 1/232 المكتب الإسلامي بيروت 1405 هـ الطبعة الثانية

[68] - مغني المحتاج للخطيب الشربيني 1 /166 دار الفكر بيروت

[69] - نهاية الزين لأبي عبد المعطي محمد نووي الجاوي 66 دار الفكر بيروت الطبعة الأولى

[70] - بدائع الصنائع للكاساني 1/201 دار الكتاب العربي بيروت 1982هـ الطبعة الثانية

[71] - الهداية شرح البداية لأبي الحسين علي المرغياني 1/48 المكتبة الإسلامية بيروت

[72] - عمدة القاري للبدر العيني 5/279 باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

[73] - الدر المختار شرح تنوير الأبصار لعلاء الدين 1/487 -488 دار الفكر بيروت 1386هـ الطبعة الثانية

[74] - حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح 1/172 مكتبة البابي الحلبي مصر 1318هـ الطبعة الثالثة

[75] - حاشية ابن عابدين 1/ 488 دار الفكر بيروت 1386هـ الطبعة الثانية

[76] - الروض المربع للبهوتي 1/176كتاب الصلاة باب صفة الصلاة مكتبة الرياض الحديثة الرياض 1390هـ

[77] - الفروع لابن مفلح 1/379 دار الكتب العلمية بيروت 1418هـ الطبعة الأولى تحقيق أبي الزهراء حازم القاضي

[78] - منتهى الإرادات كتاب الصلاة باب صفة الصلاة

[79] - منتهى الإرادات لمحمد بن أحمد الشهير بابن النجار كتاب الصلاة باب صفة الصلاة

[80] - الإنصاف للمرداوي 2/63 كتاب الصلاة باب صفة الصلاة دار إحياء التراث العربي بيروت تحقيق محمد حامد الفقي

[81] - المحلى لابن حزم 4/112 دار الفكر تحقيق أحمد شاكر

[82] - الحاوي من فتاوي العلامة الألباني227 - 229إعداد محمد بن إبراهيم مكتب العلمية للتراث الطبعة الأولى1421هـ 2001م

[83] - استمع لأشرطته في صفة صلاة النبي ،وهو محدث مصري من تلامذة الشيخ الألباني والشيخ أبي محمد بديع السندي

[84]- استمع لشريط أسئلة مسجد بكري ،وهو شيخ مصري من تلامذة الشيخ أبي محمد بديع السندي

[85] - فتاوى إسلامية حمع محمد بن عبد العزيز1/313

[86] - فتاوى العقيدة معه فتاوى الصلاة الصيام الزكاة الحج لابن عثيمين 560 – 562 دار ابن الهيثم

[87] - له كتاب في إثبات سنية وضع اليدين بعد الرفع من الركوع سماه زيادة الخشوع بوضع اليدين بعد الرفع من الركوع

[88] - استمع لأشرطة فقه العبادات له ،وهو داعية مصري يقال أنه من تلامذة ابن عثيمين

[89] - سورة المائدة آية 8