الفصل الرابع شبهة والرد عليها
أيها الأخوة والأخوات اعلموا أن البعض يمكن أن يقول يكفى أن يقلد أحد العلماء في مسائل الشريعة وابن حزم من العلماء ، فلو قلده في مسألة المعازف فلا لوم عليه . ،ونرد على هؤلاء بما يلى : إن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا إذا وقع النزاع في مسألة شرعية أن نردها إلى الكتاب والسنة ، فقد قال سبحانه : ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾[1] وإذا وضح الحق فلا يجوز تقليد أحد فى خلافه فالإمام الذى أفتى بخلاف الدليل إما أن يكون بلغه هذا الدليل وخالفه ،فهو ملوم ،وإن لم يبلغه فهو معذور أما العامي الذى بلغه الدليل فليس بمعذور



[1]- النساء:59