مشاهدة النسخة كاملة : لايجوز بيع بيوت مكه المكرمة!!
رائد الخزاعي
11-23-07, 03:05 PM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه مرسلا: حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مكة حرم حرمها الله لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها. ومعلوم أن المرسل من أقسام الضعيف، إلا أنه في معناه أحاديث اختلفت فيها أنظار العلماء بين مصحح ومضعف. وقد لخص فضيلة الشيخ/ صالح الفوزان خلاف العلماء في ذلك مع بيان الراجح في كتابه ( من فقه المعاملات المالية) فأجاد وأفاد، قال حفظه الله تحت عنوان: أرض الحرم ( رباع مكة): الرباع [المساكن والمنازل]. وأراضي المناسك لا كلام فيها فلا يجوز تملكها ولا بيعها ولا شراؤها. والكلام في غير المشاعر من أراضي الحرم، وفيها خلاف بين العلماء كما يلي:
القول الأول: لا يجوز بيع رباع مكة ولا شراؤها ولا تملكها والناس فيها سواء ومن سبق إلى شيء منها فهو أحق به، وهذا قول مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد. أدلتهم: 1ـ قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ {الحج:25} ، فقوله ( سواء ) أي : مستوين لا يستبد فيه أحد. والعاكف: المقيم، والباد: القادم، فهم سواء. والمسجد الحرام، هو الحرم كله بدليل قوله تعالى: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى {الإسراء: 1}. وقد أسري به من بيت أم هانئ أو خديجة. 2ـ قوله تعالى: إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ {النمل: 91}. والبلدة هي مكة. والذي حرمها: دليل على أنها محرمة لا يجوز بيعها وشراؤها، فالتحريم عام يشمل تحريم بيعها وشرائها واستباحتها وغير ذلك. 3ـ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: منى مناخ من سبق، وهي من الحرم، فالحرم كله مناخ لمن سبق. 4ـ كون عمر رضي الله عنه يمنع تأجير بيوت مكة وكانوا يسمونها أراضي السوائب ومنعوا تركيب الأبواب على الدور فيها. 5 ـ أن أراضي مكة موقوفة لأنها فتحت عنوة ولم تقسم فلا يجوز بيع الوقف.
القول الثاني: قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وهو جواز بيع رباع مكة وشرائها. أدلتهم: قوله تعالى: لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ {الحشر: 8}. وديارهم في مكة والنسبة للتمليك. 2ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتنزل غداً في دارك؟ فقال: (وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟.) فدل على أن رباع مكة ودورها تباع وتورث. 3ـ قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن ومن دخل داره فهو آمن. فدل على ملكية أبي سفيان وغيره للدور. 4ـ أنه كان للصحابة دور في مكة تختص بهم كبيت أبي بكر والزبير والأرقم وغيرهم كثير. 5ـ أن الصحابة باعوا دورهم في مكة، فقد باع حكيم بن حزام دار الندوة على معاوية، وباع صفوان بن أمية داره على عمر واتخذها عمر سجناً.
والراجح ـ والله أعلم ـ القول الثاني لظهور أدلته، قال الموفق: وهو أظهر في الحجة والأحاديث التي وردت في النهي كلها ضعيفة. وقوله تعالى: وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً {الحج: 25}. فهذا خاص بالمصلى فقط بدليل أنه لا يجوز نحر الإبل وإنشاد الضالة في المصلى ويجوز خارجه، ولا يجوز إلقاء القاذورات في المسجد، ويجوز خارجه من الحرم. فغير المسجد ليس سواء فيجوز تملكه دون المصلى، والمراد بالتحريم في قوله تعالى: هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا {النمل: 91}. أي حرم الصيد واللقطة لغير منشد وقطع الشجر وغير ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: منى مناخ من سبق. فهذا في أماكن المشاعر فهي وقف على المسلمين لا يجوز تحجزها وهو غير الكلام في بقية أرض الحرم.
ولاتفهمنا غلط أنا مع القول الثاني .
والله أعلم.
حامل المسك
11-24-07, 03:24 PM
الحقيقة معلومة اول مرة اقرائها
بارك الله لك اخي
رائد الخزاعي
11-25-07, 01:05 AM
أخي حامل المسك ،الحقيقة أنها يجوز بيع بيوت مكه.
المفوض أمره إلى الله
01-24-09, 06:04 PM
تحريم تأجير بيوت مكة
حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبومعاوية عن الأعمش عن مجاهد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" مكة حرم حرمها الله لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها". صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
شيخ الإسلام أبن تيمية _رحمه الله تعالى _ وابن القيم والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد العثيمين وغيرهم من أهل العلم يستدلون على أنه لا يجوز تأجير الأراضي التي جعلها الله تعالى أماكن للمناسك بأدلة كثيرة منها مثلاً قول الله سبحانه وتعالى (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ) العاكف فيه يعني المقيم بمكة. والباد يعني القادم إليه. فهذا المسجد الحرام للناس سواء وإذا كان للناس سواء فإنه ليس لأحد أن يستقل بشيء منه ثم يبيعه على الناس أو يؤجره أو نحو ذلك وأهل العلم متفقون على إنه إنما يؤجِر من ملك وأن الذي لا يملِك لا يؤجر. فليس لك أن تؤجر أرض جارك أو بيته أو دكانه. الأجرة ثمرة للملك والله سبحانه وتعالى يقول (وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ)ومما يدل على تحريم تأجير أراضي المشاعر والمناسك ما روى أبو داود والترمذي وأبن ماجه وغيرهم بسند صححهُ الترمذي وجود إسناده الإمام النووي _رحمة الله تعالى على الجميع_وفيه أن عائشة_رضي الله تعالى عنها قالت للنبي_صلى الله عليه وسلم_ في حجة الوداع ألا نبني لك بيتاً يظللك غداً بمنى فقال النبي_صلى الله عليه وسلم_ لا هو مناخ من سبق إليه . وفي بعض الروايات لا منى مناخُ من سبق . إذاً من سبق إليها فهي مناخهُ فإذا قضى حاجتهُ تركها. وليس لأحد أن يضع يده عليها أو يملكها و الشيخ عبد العزيز بن باز_رحمه الله تعالى _ يقول : تأجير المخيمات بمنى سحت. والشيخ محمد بن عثيمين _رحمه الله _ يقول : أراضي المشاعر كالمساجد لا يجوز لأحد أن يبني عليها أو أن يؤجرها. هذا هو كلام أهل العلم في مسألة تأجير أراضي المشاعر في منى أو في عرفات أو مزدلفة أو نحوها.
من كتب ومؤلفات فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
توجد مشكلة في الوقت الحاضر، يقول بعض الناس أنا لا أجد أرضاً بمنى إلا بأجرة، فهل يجوز أن يستأجر أرضاً في منى؟
الجواب: نعم يجوز، والإثم على المؤجر الذي أخذ المال بغير حق، أما المستأجر فلا إثم عليه، ولهذا قال فقهاء الحنابلة - رحمهم الله -: لا يجوز تأجير بيوت مكة، ولكن إذا لم يجد بيتاً إلا بأجرة دفع الأجرة، والإثم على المؤجر، وبيوت منى وأرضها من باب أولى؛ لأن منى مشعر محدود محصور، فأين يذهب الناس إذا استولى عليها من يقول: أنا لا أنزل فيها الناس إلا بأجرة؟!
فتوى الشيخ بن باز رحمه الله :
في حكم تأجير منى :تأجير أرض منى فلا شك في تحريمه وقد سبق أن اشرنا إليه. أما الحديث عن تأجير هذه الخيام الموجودة في منى . فإن هذه الخيام ضربت للحجاج وأنت بدل ما تأتي وتجلس في العراء أو تجلس في خيام أنت تنصبها دون أن تتقيد بشروط السلامة ودون أن توفر الخدمات جعلت لك هذه الخيام بهذه الطريقة المتحضرة. أما تأجير الخيام بهذه الصفات فإن الذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم هو جوازه ، أن تؤجر الخيام على أنها خيام فقط بقطع النظر عن مكانها بحيث أنها تؤجر بسعر مثلها تماما لو أن هذه الخيمة وضعت في صحراء ليست من المناسك ولا من المشاعر ولا من الأماكن المقدسة. يعني الذي يؤجر هو فقط البناء "الخيمة" وما فيها من الخدمات وإذا كان الأمر بهذه الطريقة فإن الذي أراه والله أعلم هو جوازهُ. وإذا قلنا بهذا القول فمعنى ذلك أن تأجير المخيمات سيستوي فيه المخيم الذي في مزدلفة والمخيم الذي بجوار الجمرة لأن الإيجار للخيمة بقطع النظر عن المكان فهذا هو الذي يجوز أن تسوى أجرة الخيام في أدنى منى وأقصاها شمالها وجنوبها لأن التأجير إنما هو للخيام. فهذا هو الذي أرى رجحانه في هذه المسألة وأن لا يزاد في تأجير هذه الخيام عن قيمة تأجير الخيام بقطع النظر عن الأراضي.(إنتهى)
فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
على المشهور من المذهب واختيار شيخ الإسلام أنه لا يجوز تأجير بيوت مكة بأدلة قوية جدا ، وأنا في نفسي من الجواز شئ ولذا لا أنصح الذي يستشيرني لشراء عقار في مكة لاستثماره ، بعض العلماء يرى أن بيوت مكة كغيرها .
وقد لخص فضيلة الشيخ/ صالح الفوزان:
أرض الحرم ( رباع مكة): الرباع ] المساكن والمنازل]. وأراضي المناسك لا كلام فيها فلا يجوز تملكها ولا بيعها ولا شراؤها. والكلام في غير المشاعر من أراضي الحرم
لا يجوز بيع رباع مكة ولا شراؤها ولا تملكها والناس فيها سواء ومن سبق إلى شيء منها فهو أحق به، وهذا قول مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد. أدلتهم: 1ـ قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ }الحج:25{ ، فقوله ( سواء ) أي : مستوين لا يستبد فيه أحد. والعاكف: المقيم، والباد: القادم، فهم سواء. والمسجد الحرام، هو الحرم كله بدليل قوله تعالى: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى {الإسراء: 1}. وقد أسري به من بيت أم هانئ أو خديجة. 2ـ قوله تعالى: إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ {النمل: 91}. والبلدة هي مكة. والذي حرمها: دليل على أنها محرمة لا يجوز بيعها وشراؤها، فالتحريم عام يشمل تحريم بيعها وشرائها واستباحتها وغير ذلك. 3ـ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: منى مناخ من سبق، وهي من الحرم، فالحرم كله مناخ لمن سبق. 4ـ كون عمر رضي الله عنه يمنع تأجير بيوت مكة وكانوا يسمونها أراضي السوائب ومنعوا تركيب الأبواب على الدور فيها. 5 ـ أن أراضي مكة موقوفة لأنها فتحت عنوة ولم تقسم فلا يجوز بيع الوقف
ولهذا ذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز بيع أراضي مكة ، ولا إجارة بيوتها ، هذا مذهب مجاهد وعطاء في أهل مكة ، ومالك في أهل المدينة ، وأبي حنيفة في أهل العراق ، وسفيان الثوري ، والإمام أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه .
وروى الإمام أحمد رحمه الله عن علقمة بن نضلة ، قال كانت رباع مكة تدعى السوائب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر من احتاج سكن ومن استغنى أسكن .
وروي أيضا عن عبد الله بن عمر : من أكل أجور بيوت مكة ، فإنما يأكل في بطنه نار جهنم رواه الدارقطني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه إن الله حرم مكة ، فحرام بيع رباعها وأكل ثمنها . <383>
وقال الإمام أحمد حدثنا معمر عن ليث عن عطاء وطاووس ومجاهد ، أنهم قالوا : يكره أن تباع رباع مكة أو تكرى بيوتها .
وذكر الإمام أحمد عن القاسم بن عبد الرحمن ، قال من أكل من كراء بيوت مكة ، فإنما يأكل في بطنه نارا .
وقال أحمد حدثنا هشيم ، حدثنا حجاج عن مجاهد ، عن عبد الله بن عمر ، قال نهي عن إجارة بيوت مكة وعن بيع رباعها .
وذكر عن عطاء قال نهي عن إجارة بيوت مكة . وقال أحمد حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا عبد الملك قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمير أهل مكة ينهاهم عن إجارة بيوت مكة ، وقال إنه حرام .
وحكى أحمد عن عمر أنه نهى أن يتخذ أهل مكة للدور أبوابا ، لينزل البادي حيث شاء وحكى عن عبد الله بن عمر ، عن أبيه أنه نهى أن تغلق أبواب دور مكة ، فنهى من لا باب لداره أن يتخذ لها بابا ، ومن لداره باب أن يغلقه وهذا في أيام الموسم .
فى مصنف ابن أبى شيبة
مَنْ كَانَ يَكْرَهُ كِرَاءَ بُيُوتِ مَكَّةَ وَمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَكَّةُ حَرَمٌ حَرَّمَهَا اللَّهُ , لاَ يَحِلُّ بَيْعُ رِبَاعِهَا ، وَلاَ إجَارَةُ بُيُوتِهَا
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : بُيُوتُ مَكَّةَ لاَ تَحِلُّ إجَارَتُهَا.
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أُجُورَ بُيُوتِ مَكَّةَ.
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : مَنْ أَكَلَ شَيْئًا مِنْ كِرَاءِ مَكَّةَ , فَإِنَّمَا يَأْكُلُ نَارًا.
حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَنَا قَرَأْت كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى النَّاسِ بِمَكَّةَ يَنْهَاهُمْ ، عَنْ كِرَاءِ بُيُوتِ مَكَّةَ وَدُورِهَا.
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍوَقَالَ : الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أُجُورَ بُيُوتِ مَكَّةَ إنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا.
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَمْنَعُ أَهْلَ مَكَّةَ أَنْ يَجْعَلُوا لَهَا أَبْوَابًا حِينَ يَنْزِلُ الْحَجُّ فِي عَرَصَاتِ الدُّورِ.
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ لِدُورِ مَكَّةَ أَبْوَابٌ , كَانَ أَهْلُ مِصْرَ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ يَأْتُونَ بِفِطْرَتِهِمْ فَيَدْخُلُونَ دُورَ مَكَّةَ.
مَنْ رَخَّصَ فِي كِرَائِهَا
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، قَالَ : كَانَ لِي بَيْتٌ بِمَكَّةَ فَكُنْت أَكْرِيهِ , فَسَأَلْت طَاوُوسًا فَأَمَرَنِي أَنْ آكُلَهُ.
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مُجَاهِدًا يَقُولُ : لاَ أَدْرِي بِكِرَاءِ بُيُوتِ مَكَّةَ بَأْسًا , إِلاَّ أَنْ يَتَكَارَى رَجُلٌ فَيَرْبَحَ.
فِي بَيْعِ رِبَاعِ مَكَّةَ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَوَّارٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ ، قَالَ : قَالَ عُثْمَانَ : رِبَاعِي الَّتِي بِمَكَّةَ يَسْكُنُهَا بَنِيَّ , وَيُسْكِنُونَهَا مَنْ أَحَبُّوا
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ وَطَاوُسٍ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَبِيعُوا شَيْئًا مِنْ رِبَاعِ مَكَّةَ.
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ يَحِلُّ بَيْعُ رِبَاعِهَا.
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ رَفَعَهُ ، قَالَ : لاَ يَحِلُّ بَيْعُ رِبَاعِهَا.
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ نَضْلَةَ ، قَالَ : كَانَتْ رِبَاعُ مَكَّةَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَزَمَانِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ تُسَمَّى السَّوَائِبُ , مَنْ احْتَاجَ سَكَنَ وَمَنْ اسْتَغْنَى أَسْكَنَ.
رأى المجوزون للبيع والإيجار
أن الدور تملك وتوهب وتورث وتباع ويكون نقل الملك في البناء لا في الأرض والعرصة فلو زال بناؤه لم يكن له أن يبيع الأرض وله أن يبنيها ويعيدها كما كانت وهو أحق بها يسكنها ويسكن فيها من شاء وليس له أن يعاوض على منفعة السكنى بعقد الإجارة فإن هذه المنفعة إنما يستحق أن يقدم فيها على غيره ويختص بها لسبقه وحاجته فإذا استغنى عنها ، لم يكن له أن يعاوض عليها ، كالجلوس في الرحاب والطرق الواسعة والإقامة على المعادن وغيرها من المنافع والأعيان المشتركة التي من سبق إليها ، فهو أحق بها ما دام ينتفع فإذا استغنى ، لم يكن له أن يعاوض وقد صرح أرباب هذا القول بأن البيع ونقل الملك في رباعها إنما يقع على البناء لا على الأرض ذكره أصحاب أبي حنيفة .
وطبعا لم يبقى بيت على حاله منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أى لم يعد أحد يملك بيتا أو أرضا فى مكة وصارت كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفا إسلامى لعامة المسلمين.
حدود
الحرم المكي
للحرم المكي حدود معروفة ذكرها أهل العلم بالتفصيل ففي المجموع للنووي وهو شافعي:
ومعرفة حدود الحرم من أهم ما يعتني به لكثرة ما يتعلق به من الأحكام، وقد اجتهدت في إيضاحه وتتبع كلام الأئمة في إتقانه على أكمل وجوهه بحمد الله - تعالى -, فحد الحرم من جهة المدينة: دون التنعيم عند بيوت بني نفار, على ثلاثة أميال من مكة، ومن طريق اليمن: طرف أضاة لبن على سبعة أميال من مكة، ومن طريق الطائف: على عرفات من بطن نمرة على سبعة أميال، ومن طريق العراق: على ثنية جبل بالمقطع على سبعة أميال، ومن طريق الجعرانة: في شعب آل عبد الله بن خالد على تسعة أميال، ومن طريق جدة، منقطع الأعشاش على عشرة أميال من مكة.
إلى أن قال:
( واعلم ) أن الحرم عليه علامات منصوبة في جميع جوانبه ذكر الأزرقي وغيره بأسانيدهم أن إبراهيم الخليل عليه السلام علمها، ونصب العلامات فيها وكان جبريل عليه السلام يريه مواضعها، ثم أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بتحديدها ثم عمر ثم عثمان ثم معاوية رضي الله عنهم. وهي إلى الآن بينة ولله الحمد. انتهى.
وفى شرح الخرشى لمختصر خليل المالكي مبينا حدود الحرم بالعلامة المميزة لها قائلا: يعني أن الحرم يعرف أيضا بأن سيل الحل إذا جرى إليه لا يدخله، وسيله إذا جرى يخرج إلى الحل ويجري فيه، وهذا تحديد للحرم بالأمارة والعلامة، والأول تحديد له بالمساحة. انتهى.
وتوجد الآن هذه العلامات المميزة لحدود الحرم المكي فينبغي الانتباه لها.
والله أعلم.
{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً }الأحزاب36
رائد الخزاعي
01-25-09, 01:49 AM
طيب يأخي المحب أنت مع أي قول ، مع من يجوز بيع وتأجير بيوت مكه، أم مع من لايجوز بيع وتأجير بيت مكه.
المفوض أمره إلى الله
01-25-09, 10:26 PM
طيب يأخي المحب أنت مع أي قول ، مع من يجوز بيع وتأجير بيوت مكه، أم مع من لايجوز بيع وتأجير بيت مكه.
هذا هو ردى
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" مكة حرم حرمها الله لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها". صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
المفوض أمره إلى الله
01-25-09, 10:40 PM
الحرم المكى والمدنى والقدسى منطقة وقف إسلامى لا يجوز التصرف فيها لإنها منطقة مشاعر وهى ملك لكافة المسلمين .
أخى الكريم مع فارق التشبيه إن لكل مسجد عادى حرم أو ساحة مثل على سبيل المثال مسجد عمرو بن العاص ساحة فهل يجوز البناء للسكن أو محلات على هذه الساحة.
إذا كان الأهرامات أعتبر اليونسكو أن لها حرم ومنعوا البناء أو مدّ الطريق الدائرى حولها فالأولى الحرم المكى الذى صار تباع فيه الجبال بعد أن أنتهوا من بيع أراضيها
رائد الخزاعي
01-26-09, 01:42 AM
قال الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وهو جواز بيع رباع مكة وشرائها. أدلتهم: قوله تعالى: لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ {الحشر: 8}. وديارهم في مكة والنسبة للتمليك. 2ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتنزل غداً في دارك؟ فقال: (وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟.) فدل على أن رباع مكة ودورها تباع وتورث. 3ـ قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن ومن دخل داره فهو آمن. فدل على ملكية أبي سفيان وغيره للدور. 4ـ أنه كان للصحابة دور في مكة تختص بهم كبيت أبي بكر والزبير والأرقم وغيرهم كثير. 5ـ أن الصحابة باعوا دورهم في مكة، فقد باع حكيم بن حزام دار الندوة على معاوية، وباع صفوان بن أمية داره على عمر واتخذها عمر سجناً.
والراجح ـ والله أعلم ـ القول الثاني لظهور أدلته، قال الموفق: وهو أظهر في الحجة والأحاديث التي وردت في النهي كلها ضعيفة. وقوله تعالى: وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً {الحج: 25}. فهذا خاص بالمصلى فقط بدليل أنه لا يجوز نحر الإبل وإنشاد الضالة في المصلى ويجوز خارجه، ولا يجوز إلقاء القاذورات في المسجد، ويجوز خارجه من الحرم. فغير المسجد ليس سواء فيجوز تملكه دون المصلى، والمراد بالتحريم في قوله تعالى: هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا {النمل: 91}. أي حرم الصيد واللقطة لغير منشد وقطع الشجر وغير ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: منى مناخ من سبق. فهذا في أماكن المشاعر فهي وقف على المسلمين لا يجوز تحجزها وهو غير الكلام في بقية أرض الحرم.
المفوض أمره إلى الله
01-26-09, 08:43 PM
قال الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وهو جواز بيع رباع مكة وشرائها. أدلتهم: قوله تعالى: لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ {الحشر: 8}. وديارهم في مكة والنسبة للتمليك. 2ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتنزل غداً في دارك؟ فقال: (وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟.) فدل على أن رباع مكة ودورها تباع وتورث. 3ـ قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن ومن دخل داره فهو آمن. فدل على ملكية أبي سفيان وغيره للدور. 4ـ أنه كان للصحابة دور في مكة تختص بهم كبيت أبي بكر والزبير والأرقم وغيرهم كثير. 5ـ أن الصحابة باعوا دورهم في مكة، فقد باع حكيم بن حزام دار الندوة على معاوية، وباع صفوان بن أمية داره على عمر واتخذها عمر سجناً.
والراجح ـ والله أعلم ـ القول الثاني لظهور أدلته، قال الموفق: وهو أظهر في الحجة والأحاديث التي وردت في النهي كلها ضعيفة. وقوله تعالى: وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً {الحج: 25}. فهذا خاص بالمصلى فقط بدليل أنه لا يجوز نحر الإبل وإنشاد الضالة في المصلى ويجوز خارجه، ولا يجوز إلقاء القاذورات في المسجد، ويجوز خارجه من الحرم. فغير المسجد ليس سواء فيجوز تملكه دون المصلى، والمراد بالتحريم في قوله تعالى: هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا {النمل: 91}. أي حرم الصيد واللقطة لغير منشد وقطع الشجر وغير ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: منى مناخ من سبق. فهذا في أماكن المشاعر فهي وقف على المسلمين لا يجوز تحجزها وهو غير الكلام في بقية أرض الحرم.
رأى مذهب أبى حنيفة
أن الدور تملك وتوهب وتورث وتباع ويكون نقل الملك في البناء لا في الأرض والعرصة فلو زال بناؤه لم يكن له أن يبيع الأرض وله أن يبنيها ويعيدها كما كانت وهو أحق بها يسكنها ويسكن فيها من شاء وليس له أن يعاوض على منفعة السكنى بعقد الإجارة فإن هذه المنفعة إنما يستحق أن يقدم فيها على غيره ويختص بها لسبقه وحاجته فإذا استغنى عنها ، لم يكن له أن يعاوض عليها ، كالجلوس في الرحاب والطرق الواسعة والإقامة على المعادن وغيرها من المنافع والأعيان المشتركة التي من سبق إليها ، فهو أحق بها ما دام ينتفع فإذا استغنى ، لم يكن له أن يعاوض وقد صرح أرباب هذا القول بأن البيع ونقل الملك في رباعها إنما يقع على البناء لا على الأرض .
فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
على المشهور من المذهب واختيار شيخ الإسلام أنه لا يجوز تأجير بيوت مكة بأدلة قوية جدا ، وأنا في نفسي من الجواز شئ ولذا لا أنصح الذي يستشيرني لشراء عقار في مكة لاستثماره .
من كتب ومؤلفات فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
توجد مشكلة في الوقت الحاضر، يقول بعض الناس أنا لا أجد أرضاً بمنى إلا بأجرة، فهل يجوز أن يستأجر أرضاً في منى؟
الجواب: نعم يجوز، والإثم على المؤجر الذي أخذ المال بغير حق، أما المستأجر فلا إثم عليه، ولهذا قال فقهاء الحنابلة - رحمهم الله -: لا يجوز تأجير بيوت مكة، ولكن إذا لم يجد بيتاً إلا بأجرة دفع الأجرة، والإثم على المؤجر، وبيوت منى وأرضها من باب أولى؛ لأن منى مشعر محدود محصور، فأين يذهب الناس إذا استولى عليها من يقول: أنا لا أنزل فيها الناس إلا بأجرة؟!
فتوى الشيخ بن باز رحمه الله :
في حكم تأجير منى :تأجير أرض منى فلا شك في تحريمه وقد سبق أن اشرنا إليه. أما الحديث عن تأجير هذه الخيام الموجودة في منى . فإن هذه الخيام ضربت للحجاج وأنت بدل ما تأتي وتجلس في العراء أو تجلس في خيام أنت تنصبها دون أن تتقيد بشروط السلامة ودون أن توفر الخدمات جعلت لك هذه الخيام بهذه الطريقة المتحضرة. أما تأجير الخيام بهذه الصفات فإن الذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم هو جوازه ، أن تؤجر الخيام على أنها خيام فقط بقطع النظر عن مكانها بحيث أنها تؤجر بسعر مثلها تماما لو أن هذه الخيمة وضعت في صحراء ليست من المناسك ولا من المشاعر ولا من الأماكن المقدسة. يعني الذي يؤجر هو فقط البناء "الخيمة" وما فيها من الخدمات وإذا كان الأمر بهذه الطريقة فإن الذي أراه والله أعلم هو جوازهُ. وإذا قلنا بهذا القول فمعنى ذلك أن تأجير المخيمات سيستوي فيه المخيم الذي في مزدلفة والمخيم الذي بجوار الجمرة لأن الإيجار للخيمة بقطع النظر عن المكان فهذا هو الذي يجوز أن تسوى أجرة الخيام في أدنى منى وأقصاها شمالها وجنوبها لأن التأجير إنما هو للخيام. فهذا هو الذي أرى رجحانه في هذه المسألة وأن لا يزاد في تأجير هذه الخيام عن قيمة تأجير الخيام بقطع النظر عن الأراضي.(إنتهى)
ولهذا ذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز بيع أراضي مكة ، ولا إجارة بيوتها ، هذا مذهب مجاهد وعطاء في أهل مكة ، ومالك في أهل المدينة ، وأبي حنيفة في أهل العراق ، وسفيان الثوري ، والإمام أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه
رائد الخزاعي
01-27-09, 12:16 AM
أنا مع قول الثاني وهو جواز بيع بيت مكه ، وهو قول معتبر من العلماء وليس شاذ .
إنت مع قول عدم جواز بيع بيوت مكه وهو المثبت عندك، الله يوفقك.
والأختلاف في الرأي لايفسد للود قضيه.
وشكراً.
المفوض أمره إلى الله
01-27-09, 12:52 PM
أنا مع قول الثاني وهو جواز بيع بيت مكه ، وهو قول معتبر من العلماء وليس شاذ .
إنت مع قول عدم جواز بيع بيوت مكه وهو المثبت عندك، الله يوفقك.
والأختلاف في الرأي لايفسد للود قضيه.
وشكراً.
أنت معك فقط قول الشافعى رحمه الله
وأنا معى رأى باقى المذاهب الحنفى والحنبلى والمالكى وإبن تيمية وإبن القيم وعطاء ومجاهد وابن باز وابن العثيمين فأى قول هو الشاذ
(رده بن مرضي)
01-27-09, 12:59 PM
شكراً للكاتب على الطرح المميز ومعلومه جديده بنسبه لي انا وسوف اخذ با الحديث حتى لو كان ضعيف خاصة في مسئله الايجار والاستثمار
المفوض أمره إلى الله
01-28-09, 07:09 PM
شكراً للكاتب على الطرح المميز ومعلومه جديده بنسبه لي انا وسوف اخذ با الحديث حتى لو كان ضعيف خاصة في مسئله الايجار والاستثمار
جزاك الله خيرا
عندك حق فمصلحة عامة المسلمين أولى
فدفع الضرر أولى من جلب النفع
شبل المنشاوي
01-29-09, 01:30 AM
أنا مع قول الثاني وهو جواز بيع بيت مكه ، وهو قول معتبر من العلماء وليس شاذ .
إنت مع قول عدم جواز بيع بيوت مكه وهو المثبت عندك، الله يوفقك.
والأختلاف في الرأي لايفسد للود قضيه.
وشكراً.
أنا أقول رايك صح يعني إنو يجوز البيع
رائد الخزاعي
01-29-09, 03:59 AM
جزاء الله خير كل من شارك في الموضوع كل من المفوض أمره إلى الله ورده بن مرضي وشبل المنشاوي .
وجمعنا الله في الجنه أجمعين.
المفوض أمره إلى الله
01-29-09, 01:33 PM
جزاء الله خير كل من شارك في الموضوع كل من المفوض أمره إلى الله ورده بن مرضي وشبل المنشاوي .
وجمعنا الله في الجنه أجمعين.
آمين
وجزاك الله خيرا
وما مرادنا جميعا إلا الخير
المفوض أمره إلى الله
11-07-09, 01:19 AM
إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (البقرة : 159 )
المفوض أمره إلى الله
08-27-10, 03:01 AM
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir