رائد الخزاعي
01-11-08, 09:26 PM
قال صلى الله عليه وسلم :
((عَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ ، فَإِنَّهَا شِفَاءٌ ، وَسَمْنُهَا دَوَاءٌ ، وَلَحْمُهَا دَاءٌ )) . رواه أبو السنى وأبو نعيم وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 4061.
وزيادة: "ولحومها داء" ضعفها الأرناؤوط في تحقيقه لمراسيل إبي داود450
وقال الألباني معلق على الحديث : وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر وكأنه لبيان الجواز أو لعدم تيسير غيره وإلا فهو صلى الله عليه وسلم لايتقرب إلى الله بالداء.
قال الحافظ أبو عبد الله الحسين بن الحسن الحليمى(( صاحب المنهاج )) فى تأويل قوله (( وَإِيَّاكُمْ وَلُحُومَهَا ، فَإِنَّ لُحُومَهَا دَاءٌ )) : (( إنما قال ذلك ، لأن الأغلب علي لحومها البرد واليبس ، وبلاد الحجاز قشيفة يابسة ، فلم يأمن إذا انضم إلى ذلك الهواء أكل لحم البقر أن يزيدهم يبساً ، فيتضرروا بها ، وأما لبنها فرطب ، وسمنها بارد ، ففي كل منها الشفاء. اهـ .
قلنا : فلو صدق هذا فى أهل الحجاز ، فأين منه سائر أقطار الإسلام ، أليس لهم نصيب من هذا النهى ، أم الخطاب مقصور على أهل الحجاز دون غيرهم من بلدان المسلمين مع اختلاف أهواءهم وتباين طبائعهم. بل أن بعضهم قال الذي يكثر من لحم البقر يصيبها داء
والصحيح والعلم عند ربي جل جلاله لحم البقر وسمنها ولبنها كلها طيب .
ولم يثبت في النهي عن لحم البقر شيء.
وقد أحل الله لعباده لحم البقر وامتن به عليهم فمن المحال أن يمتن الله على عباده بما هو داء وضرر عليهم قال تعالى(ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين).
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها (( أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر)).
ولو كان لحمها داء لما جاز التقرب به لله فالذي يجب القطع به أن هذا الزيادة باطله وليس لتصحيحه وجه معتبر وقد أجاد ابن الجوزي في قوله:فكل حديث رأيته يخالف المعقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع فلا تتكلف اعتباره.
وشكراً.
((عَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ ، فَإِنَّهَا شِفَاءٌ ، وَسَمْنُهَا دَوَاءٌ ، وَلَحْمُهَا دَاءٌ )) . رواه أبو السنى وأبو نعيم وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 4061.
وزيادة: "ولحومها داء" ضعفها الأرناؤوط في تحقيقه لمراسيل إبي داود450
وقال الألباني معلق على الحديث : وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر وكأنه لبيان الجواز أو لعدم تيسير غيره وإلا فهو صلى الله عليه وسلم لايتقرب إلى الله بالداء.
قال الحافظ أبو عبد الله الحسين بن الحسن الحليمى(( صاحب المنهاج )) فى تأويل قوله (( وَإِيَّاكُمْ وَلُحُومَهَا ، فَإِنَّ لُحُومَهَا دَاءٌ )) : (( إنما قال ذلك ، لأن الأغلب علي لحومها البرد واليبس ، وبلاد الحجاز قشيفة يابسة ، فلم يأمن إذا انضم إلى ذلك الهواء أكل لحم البقر أن يزيدهم يبساً ، فيتضرروا بها ، وأما لبنها فرطب ، وسمنها بارد ، ففي كل منها الشفاء. اهـ .
قلنا : فلو صدق هذا فى أهل الحجاز ، فأين منه سائر أقطار الإسلام ، أليس لهم نصيب من هذا النهى ، أم الخطاب مقصور على أهل الحجاز دون غيرهم من بلدان المسلمين مع اختلاف أهواءهم وتباين طبائعهم. بل أن بعضهم قال الذي يكثر من لحم البقر يصيبها داء
والصحيح والعلم عند ربي جل جلاله لحم البقر وسمنها ولبنها كلها طيب .
ولم يثبت في النهي عن لحم البقر شيء.
وقد أحل الله لعباده لحم البقر وامتن به عليهم فمن المحال أن يمتن الله على عباده بما هو داء وضرر عليهم قال تعالى(ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين).
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها (( أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر)).
ولو كان لحمها داء لما جاز التقرب به لله فالذي يجب القطع به أن هذا الزيادة باطله وليس لتصحيحه وجه معتبر وقد أجاد ابن الجوزي في قوله:فكل حديث رأيته يخالف المعقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع فلا تتكلف اعتباره.
وشكراً.